جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص9
ويؤيد هذا ما في التوقيع الرفيع ” (1) وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيهاإلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم ” وقوله تعالى: ” إن الله يأمر كم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ” حيث إن تأدية الامانات لا تختص بطائفة دون طائفة، فالحكم بالعدل المحتاج إلى العلم بالعدل يكون مطلقا، ويكون هذا إذنا، فما يقال من لزوم الا ذن لقول أمير المؤمنين (2) صلوات الله عليه لشريح: ” يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا بني أو وصي أو شقى ” لا ينافي ذلك أما مثل شريح ممن يحكم برأيه من دون مراجعة إلى الامام عليه الصلوة والسلام فليس له الحكومة، وأما ما يترائى من مثل هذا الكلام.
وقوله عليه السلام (3) ” إتقوا لحكومة فإن الحكومة إنما هي للامام عليه السلام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين لنبي أو وصي بني ” من الاختصاص فليس مرادا قطعا للزوم قطع الحكومة في زمان الغيبة وكذلك زمان الحضور، إلا أن يقال: إذا وقعت الخصومة في الشبهة الحكمية فلا بد من رفعها ورافعها لا بد أن يكون منصوبا من قبل المعصوم حتى يجب قبول قول المنصوب ويحرم رد قوله، لكن هذا في غير صورة قيام الحجة للمترافعين على خلاف المنصوب ومعه يشكل حيث حكمه بنظر هما أو نظر أحدهما ليس حكماللمعصومين.
وأما ما ذكر من إشتراط كونه ضابطا لم يغلبه النسيان وإشتراط علمه بالكتابة وكونه بصيرا فلا دليل عليه حيث إنه يمكن رفع المحظور بنحو آخر.
وأما الحاجة إلى إذن الامام عليه السلام في الحكومة ففي الشبهات الحكمية قد سبق الكلام فيها، وفي الشبهات الموضوعية لا بد من الاذن فإن جواز الحكم بمجرد شهادة الشهود للمدعي أو حلف المنكر محتاج إلى الاذن لا يقال: بعد حجية البينه بقول مطلق لم لا يجوز الحكم، للفرق بين الحكم
الوسائل كتاب الفضاء أ بواب صفات القاضي ب 11 ح 9.
(2) (3) الوسائل كتاب القضاء أ بواب صفات القاضي ب 3، ح 2 و 3