پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص6

الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه ” ويتوجه الاشكال السابق فان الظاهر أن مورد السؤال الشبهة الحكمية بقرينة ما في ذيل المقبولة فبعد معرفة الحكم حكم الله لا يبقى محل لا لزام الحاكم وحكمهفكما أن الاحكام المعلومة للخواص والعوام لا معنى لا لزام الحكام فيها إلا بعنوان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحكومة ليست من هذا الباب، وفي صورة كون الحكم على خلاف ما يعتقده المحكوم عليه من باب اجتهاده أو تقليده كيف يمكن إلزامه مع التقييد في المقبولة بكون الحكم حكمهم وهو يرى أنه ليس حكمهم فمع اختصاص المقبولة بالشبهات الحكمية كيف يستدل بها في الشبهات الموضوعية فلا مانع من الاخذ بخبر أبي خديجة المشهور.

إلا أن يقال: كون مورد السؤال من الشبهات الحكمية لا يمنع الاطلاق، لان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع الاطلاق وقد يناقش في دلالة هذا الخبر بأن إطلاقه وارد في مورد حكم آخر أي في مقام عدم جواز التحاكم إلى أهل الجور، فالمقصود أنه لا بد في المرافعة من أن يرجع إلى الشيعة، وأما أن المرجع من الشيعة هو كل من يعرف الحكم أو خصوص المجتهد فهو ساكت عنه غير وارد لبيانه.

ويمكن أن يقال: مع كون النظر إلى ما ذكر ما احتاج إلى الزائد على قوله على المحكي ” ولكن انظروا إلى رجل منكم “، فبعد ذكر ما ذكر بعد هذه الفقرةلا يبقى مجال للشك في جواز الرجوع إلى العالم بشئ من القضايا حيث إنه المجعول قاضيا من طرفه عليه السلام وقد يناقش أيضا بما حاصله أن المراد من العالم من يعتقد بحكم الله تعالى بنظر الناظرين المتخاصمين لا من يعقد بحكم الله تعالى بنظره فقط، فالزام العالم حينئذ لا يكون مؤثرا من جهة إلزامه بل إلزام المتخاصمين باقتضاء تكليفهما مع