جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص3
خديجة (1) من قوله عليه السلام على المحكي ” فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا ” فالتولية مستتفادة من قوله عليه السلام على المحكي ” فإني قد جعلته قاضيا “.
والمعني المطاوعي له ولاية القضاء فهو كقوله عليه السلام على المحكي ” فاني قد جعلته عليكم حاكما ” والمعروف أن القضاء منصب من المناصب الشرعية وليس هو مثل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ المستفاد من قوله عليه السلام على المحكي ” فاني قد جعلته قاضيا ” كونه ولاية، إذ الولاية هي الامارة والسلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أمر من اموره كولاية الاب والجد بالنسبة إلى الصغيرويمكن أن يقال: الولاية بالنحو المذكور في الاحكام كيف يتصور، فلو تنازع الوارث مع الاجنبي في ما زاد على الثلث فيما لو نقل المورث المال في مرض موته إلى الاجنيي فحكم الحاكم بالخروج من الاصل أو الثلث ليس أزيد من بيان الحكم الالهي الثابت له من طرف الشرع، فبعد البيان من طرف الشرع يكون المراجع إلى الحاكم ملزما من طرف الشرع فبعد هذا أي إلزام يكون باقيا حتى يرجع إلى الحاكم فتأمل جيدا.
نعم في الموضوعات يتصور الولاية كما لو اختلف المتنازعان في مال ويكون أحدهما مدعيا والآخر منكرا أو تداعيا، هذا مضافا إلى أن الاختلاف في الحكم الشرعي كما لو اختلف في خروج المنجزات من الاصل أو الثلث كما ذكر كيف يمكن المراجعة فيه إلى الحاكم مع اختلاف الحاكم والمحكوم عليه فانه مع قيام الحجة للمحكوم عليه على خلاف ما يحكم الحاكم كيف ينفذ حكم الحاكم مع أن المذكور فيما دل على لزوم التسليم والاخذ بحكم الحاكم كون حكمه بحكمهم عليهم السلام، والظاهر المسلم في صورة القطع بالخلاف عدم الزوم القبول دون صورة عدم القطع بل الظن، ولم يظهر الفرق مع حجية الظن لقيام الحجة عند المحكوم عليه على
(1) الوسائل كتاب القضاء أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5.