پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص1

جامع المدارك في شرح المختصر النافع لمؤلفه الفقيه سماحة الحجة آية الله الحاج السيد احمد الخوانسارى قدس سره علق عليه على اكبر الغفاري الناشر مكتبة الصدوق طهران – بازار – سراى – ارديبهشت جنب مسجد سلطاني تلفن 536513 الجزء السادس – الطبعة الثانية 1405 ه‍ ق ليتوكرافي، چاب وصحافي: اسماعيليان – قم

+ فهرست عناوين كتاب القضاءالمعاني المذكورة للقضاء ، واحتمال كون معناه حقيقة هو الحكم وباقي المعاني مجازاة / 2 القضاء في الاحكام بيان الحكم لا الولاية / 3 لزوم التسليم لحكم الحاكم مع القطع بالمخالفة في الموضوعات حسما” للنزاع إلا ما استثني / 4 شرائط القضاء من التكليف ، والايمان ، العدالة ، وطهارة المولد ، والعلم / 5 كلام حول مقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجة / 6 ومن شرائط القضاء الذكورة / 7 عدم انعقاد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوى / 8 اشتراطهم كون القاضي ضابطا، عالما” بالكتابة، بصيرا، مع أن الظاهر عدم الدليل على الاشتراط / 9 الظاهر عدم اشتراط الحرية في القاضي / 10 لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم / 10 استحباب قبول القضاء لمن يثق بنفسه / 10 ذكر مستحبات القضاء ، والاشكال في الالتزام باستحباب مجموعها / 11 المكروهات ، والخدشة في الحكم بكراهة جملتها / 12 للامام عليه السلام أن يقضي بعلمه مطلقا” / 13 إنما يقضي بالعلم غير الامام في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان / 14 إذا عرف القاضي عدالة الشاهدين حكم ، وإن عرف فسقهما أطرح / 15 تقبل شهادة التعديل من غير أن يبين سببه ، بخلاف شهادة الجرح / 16 إذا التمس الغريم إحضار غريمه فالمعروف وجوب إجابته / 17 إجماع العلماء بل قيل إتفاق المسلمين على حرمة الرشوة / 18 هل يكره للقاضي قبول الهدية من المتخاصمين أم لا الظاهر من الاخبار في بادي النظرنعم / 19 من وظائف الحاكم التسوية بين الخصمين في السلام ، والمكان ، والكلام ، والنظر / 20 لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه / 21 الاشكال في لزوم مراعاة بعض ما ذكروه من وظائف القاضي إلا أن يكون إجماع / 22 تحقيق رشيق حول الاقرار والحكم به / 23 لو امتنع المقر من التسليم يجوز لخصمه ملازمته وحبسه / 24 لو ادعى الاعسار كلف البينة / 25 هل يخلى سبيله إن ثبت الاعسار أم يدفع إلى الغرماء ؟ / 26 التوقف في الحكم مع الارتياب بالمقر / 28 إذا أنكر المدعى عليه يقال للمدعي : ألك بينة / 29 لو قال المدعي : البينة غائبة ، اجل لا حضارها / 30 المعروف أنه ليس للحاكم إحلاف المنكر قبل التماس المدعي / 30 إن حلف المنكر سقطت الدعوى وليس للمدعي المقاصة / 31 الاشكال في سقوط الحق الدنيوي بالمرة ، للزوم أحد المحظورين / 32 جواز المطالبة مع إكذاب الحالف نفسه / 33 حكم رد المنكر اليمين على المدعي / 33 إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها ففيه قولان / 34 عدم الالتفات إلى بذل المنكر اليمين بعد الحكم / 37 يجب في دعوى الدين على الميت مضافا” إلى البينة اليمين ، ويسمى بيمين الاستظهار / 38 سكوت المدعي عليه ، واختلاف الاقوال فيه / 39 الاستدلال للاقوال ، وتحقيق القول في ذلك / 40 يشترى من ذى اليد بمجرد يده ، وفي مقام الترافع لا يحكم بمجرد اليد / 42 عدم الاستحلاف إلا بالله تعالى ولو كان الحالف كافرا” ، واستثناء الذمي إذا كان الا حلاف بما يقتضيه دينه أردع / 43 يستحب للحاكم تقديم العظة / 44 جواز تغليظ اليمين / 45 المشهور أن حلف الاخرس بالاشارة / 46 لا يحلف الحاكم أحدا” إلا في مجلس قضائه إلا معذورا / 46 لا يحلف المنكر إلا على القطع / 47 إذا لم يكن شاهد للمدعي فلا يمين عليه إلا مع الرد ، أو مع نكول المنكر على قول / 50 يكفي المنكر الحلف على نفي الاستحقاق من دون ذكر السبب / 51 لو ادعى المنكر الابراء أو الاداء فالمعروف انقلاب المنكر مدعيا” / 51 عدم توجه الدعوى على الوارث بالدعوى على المورث / 52 عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة / 53 لو ادعى الوارث لمورثه مالا سمعت دعواه / 53 القضاء بالشاهد واليمين في الجملة مستند إلى المعصوم ، خلافا” لابي حنيفة / 54 تعميم الحكم في الاموال والديون / 55 معروفية عدم القبول في غير الاموال والديون / 57 كيفية اليمين وما يثبت بها / 57 لا يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر / 58 القسمة تمييز الحقوق وليست بيعا” ، وبيان أحكامها / 60 تحقيق حول القسمة والاشتراك / 61 إذا عدلت السهام كفت القرعة / 64 يجبر الممتنع من القسمة على القسمة مع عدم الضرر / 66 معنى المدعي والمدعى عليه / 67 اشتراط التكليف في سماع الدعوى / 68 اشتراط كون المدعى به مملوكا، فلو ادعى المسلم خمرا” أو خنزيرا” لا تسمع دعواه / 69 لو كان المدعى به دينا” والمدين مقر باذل لم يستقل الدائن بالانتزاع / 69 الاختلاف في سماع الدعوى المجهولة كشئ ، أو ثوب ، أو فرس / 71 من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به / 71 لو انكسر سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لا هله / 72 في رجل دفع إلى رجل دراهم يخلطها بماله فقال ذهبت / 73 لو وضع المستأجر الاجرة على يد أمين من غير إذن الاجير فتلفت كان المستأجر ضامنا” / 74 يقضى على الغائب مع قيام البينة ، ويكون الغائب على حجته / 75 القول في اختلاف الدعوى / 76 لو تنازعا عينا” في يدهما ولا بينة قضي لهما بالسوية / 78 لو كانت العين في يد أحدهما قضي بها للمتشبث ، وللخارج إحلافه / 80 إذا تداعيا خصا” قضي لمن إليه معاقد القمط ، وفيه تردد / 81 إذا ادعى أب الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة / 82 حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت ، وفيه خمسة أقوال / 83 في تعارض البينات / 86 كتاب الشهادات / 0 الشهادة إخبار جازم عن حق لازم للغير من غير حاكم / 96 في صفات الشاهد ، وهي ست / 97 من شرائط الشاهد كمال العقل / 99 ومن شرائطه الايمان ، فلا تقبل شهادة غير الامامي / 100 تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم ، وفي اعتبار الغربة تردد / 102 هل تقبل شهادة أحد من أهل الملل على أهل ملته ؟ قال الشيخ : نعم ، والمشهور : لا . / 104 من شرائط الشاهد العدالة ، والكلام في معناها / 105 الاسرار على الصغاير هو الاكثار منها ، وعدم قدح الندرة من اللمم في العدالة / 108 لا يقدح في العدالة اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب / 109 يقدح الرهان على الحمام في العدالة لانه قمار / 110 رد الشهادة بالغناء وسماعه / 111 استثناء ما كان من الغناء في الاملاك – بالكسر – أي التزويج ، وفي الختان ، وفيه تردد / 112 حرمة لبس الحرير للرجال ورد الشهادة به / 113 عدم قبول شهادة القاذف / 114 اشتراط ارتفاع التهمة في الشاهد / 116 عدم قبول شهادة ذي العداوة الدنيوية / 118 عدم منع النسب لقبول الشهادة ، والخلاف في قبول شهادة الولد على الاب / 119 قبول شهادة الزوج لزوجته / 121 الصحبة لا تمنع قبول الشهادة / 122 الخلاف في قبول شهادة المملوك بالنسبة إلى غير سيده / 123 مقبولية الشهادة في صورة إشهاد المولى عبديه بحمل ام ولده / 126 كراهة استرقاق الولد بشهادة العبدين / 126 قبول الشهادة بعد زوال المانع من الكفر والعبودية ونحوها / 127 اشتراط طهارة المولد في الشاهد / 127 التبرع بأداء الشهادة في حقوق الآدميين يمنع قبولها / 128 التردد في المنع في حقوق الله تعالى / 129 قبول شهادة الاصم فيما لا يفتقر إلى السماع / 129 قبول شهادة الاعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية / 130 عدم قبول شهادة النساء في الهلال والطلاق / 131 هل تقبل شهادة النساء في الرضاع أم لا ؟ / 132 عدم قبول شهادتهن في الحدود / 133 قبول شهادتهن مع الرجال في الرجم ، والجراح ، والقتل / 133 قبول شهادتهن مع الرجال في الديون / 134 عدم رد شهادة أرباب الصنايع المكروهة ، ولا ذوي العاهات / 135 قبول شهادة النساء في العذرة وعيوب النساء / 135 قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل / 136 قبول شهادة المرأة في ربع الوصية / 137 لزوم العلم في الشهادة / 138 نقل كفاية حصول العلم بالمشهود به حين التحمل / 139 تحقيق لطيف في لزوم حصول العلم في الشهادة وعدمه / 140 وجوب إقامة الشهادة بعد تحملها إذا دعي / 141 عدم وجوب الاقامة مع توجه الضرر غير المستحق إلى الشاهد / 143 معنى الضرر المستحق وغير المستحق / 144 شهرة وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة / 144 تقوية القول بكراهة الرد / 145 القول في إسفار المرأة ليعرفها الشاهد / 147 الشهادة على الاخرس بالاشارة وعدم إقامتها بالاقرار / 147 هل التصرف في الملك كاف في الشهادة بالملكية أم لا ؟ / 148 جواز الشهادة على ملك لا يعرفه / 149 عدم جواز الشهادة مع عدم الذكر وإن رأى خطه / 150 عدم وجوب الشهادة مالم يخش بطلان حق / 151 قبول الشهادة على الشهادة في الديون ، والاموال ، والحقوق ، وعدم قبولها في الحدود / 151 قبول الشهادة على شهادة النساء / 152 عدم قبول شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور الاصل / 153 عدم قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة / 155 عدم الحكم مع رجوع الشاهدين أو أحدهما / 156 ضمان الشهود في صورة الرجوع بعد الحكم ، وعدم نقضه / 157 قصاص الشهود إذا رجعوا وكان المشهود به قتلا ، أو رجما” ، أو قطعا” واستوفي / 158 لو قال بعض الشهود أخطأنا لزمته الدية بمقدار نصيبه / 159 لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر / 160 وجوب شهرة شاهد الزور وتعزيره / 161 كتاب الديات / 0 تفسير الدية ، وأقسام القتل / 163 مقادير الديات / 164 لا إشكال في كفاية الحلة في الدية ، إنما الاشكال في عددها / 167 هل الواجب في الدية الدينار المسكوك ، أو يكفى ألف مثقال من الذهب ؟ / 168 الكلام حول الالف شاة ، وعشرة آلاف درهم / 169 تستأدى الدية في العمد من مال الجاني في سنة واحدة ، لامن بيت المال ولا من العاقلة / 170 القول في دية شبه العمد / 171 قال المفيد تستأدى دية شبه العمد في سنتين ، وفيه تردد / 172 القول في دية الخطأ / 173 تستأدى ديد الخطأ في ثلاث سنين ، وهي على العاقلة / 174 لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا، تغليظا” / 176 مقدار دية المرأة ، وحديث أبان / 177 عدم اختلاف دية العمد والخطأ في شئ من المقادير عد النعم / 178 دية الذمي ثمان مائة درهم ، ودية نسائهم على النصف / 179 ولد الزنا إذا أظهر الاسلام يعامل معه معاملة المسلم / 180 دية العبد قيمته يوم قتل ولا يتجاوز بها دية الحر / 181 أخذ الدية من مال الجاني إذا كانت الجناية عن عمد / 182 كون دية أعضاء العبد بالنسبة / 183 الجناية على العبد بما فيه ديته / 184 للمولى فك العبد بأرش الجناية / 185 ضمان الطبيب مع المباشرة ، أو مطلقا” / 188 ضمان النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتله / 189 ضمان الظئر المطالبة بالمظائرة الفخر / 190 لو أعنف بزوجته جماعا” أو ضما” فماتت ضمن الدية / 191 لو حمل على رأسه متاعا” فكسره أو أصاب به إنسانا” ضمن / 192 حكم الوقوع من علو على الغير / 193 لو دفعه دافع فقتل به آخر ضمن الدافع / 194 فيما لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت / 195 إذا اشترك ثلاثة في هدم حائط / 196 من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه / 197 إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله صدقت / 199 رواية في سارق دخل على امرأة فقتلته / 201 في امرأة أدخلت الحجلة صديقها فقتل الزوج الصديق / 202 في أربعة شربوا مسكرا” ثم اقتتلوا / 203 في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم / 204 البحث في التسبيب وكونه موجبا” للضمان / 205 هل الميازيب المنصوبة موجبة للضمان إن ترتب عليها الضرر أم لا؟ / 207 لو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة مطلقا” ، أو مع التفريط / 207 لو دخل دارا” فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل باذنهم / 209 يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها / 209 يضمن ضارب الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها / 210 لو ركبها اثنان تساويا في الضمان / 211 لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك ، إلا أن يكون يتنفيره / 212 إذا اتفق السبب والمباشر ضمن المباشر / 212 ذكر واقعة زبية الاسد ، وفيها روايتان / 213 في ذهاب شعر الرأس الدية ، وكذا اللحية / 214 وفيهما إن نبت الشعر الارش / 215 المشهور أن في الحاجبين خمس مائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون / 217 في العينين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية / 218 في الاجفان الاربعة الدية ، وفي كل واحد من الا على والاسفل خلاف / 218 في عين الاعور الصحيحة الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله تعالى / 219 في خسف العين العوراء روايتان / 220 في الانف الدية الكاملة / 221 في الاذنين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية / 223 في الشفتين الدية الكاملة ، وفي كل واحد من السفلى والعليا خلاف / 225 في لسان الصحيح الدية كاملة ، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم / 227 في لسان الاخرس ثلث الدية ، وفى بعضه بحساب ديته / 229 لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه ففي رواية يضرب لسانه بالابرة فان خرج الدم أسود صدق / 229 في الاسنان – وهى ثمانية وعشرون – الدية / 230 في اسوداد السن ولم تسقط ثلثا ديتها / 232 في قلع السن السوداء ثلث ديتها / 233 في اليدين الدية ، وفى كل واحدة نصف الدية ، وحدها المعصم / 234 في الاصابع الدية ، وفى كل واحدة عشر الدية / 234 انقسام دية كل اصبع على ثلاث عقد ، عد الابهام / 236 دية الاصبع الزائدة ثلث الاصلية / 236 في شلل الاصابع أو اليدين ثلثا ديتها / 236 في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، وإن نبت أبيض فخمسة / 237 في الظهر إذا كسر الدية / 237 قيل في الظهر لو صلح بعد كسره ثلث الدية ، وفيه تردد / 238 في ثديي المرأة ديتها ، وفى كل واحد النصف / 239 في حشفة الرجل فما زاد وإن استوصل الدية / 239 في ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه / 240 في الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة من اليمنى واليسرى خلاف / 240 في ادرة الخصيتين أربع مائة دينار / 241 في الشفرتين الدية ، وفي كل واحد نصف الدية / 242 في الافضاء الدية / 243 تفسير الافضاء بصيرورة مسلك البول والحيض واحدا” / 244 في الرجلين الدية ، وفي كل واحد نصف الدية ، وحدهما مفصل الساق / 245 في أصابع الرجلين ما في أصابع اليدين / 245 دية كسر الضلع / 245 لو كسر بعصوص إنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية / 246 دية كسر العظم ، والمفصل ، والكلف / 247 دية كسر الورك ، والفخذ ، واكركبة ، والساق ، والقدم / 248 في رض العظم ثلث دية العضو ، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه / 249 دية فك العظم / 250 لو داس إنسان بطن آخر حتى أحدث بالبول أو الغائط ديس بطنه أو يفتدي من ذلك بثلث الدية / 251 من افتض بكرا” باصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الاشهر / 252 القول في الجناية على المنافع ، في العقل الدية الكاملة / 253 لو شجه فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان / 254 في إذهاب السمع من الاذنين معا” الدية الكاملة / 254 في إذهاب بعض السمع بحسابه من الدية / 255 في إذهاب ضوء العينين الدية الكاملة / 256 لو ادعى المجني عليه نقصان إحدى العينين قيست إلى الاخرى / 257 في إذهاب الشم الدية الكاملة / 260 لو اصيب فتعذر المني ففيه الدية / 260 المشهور أن في سلس البول الدية / 261 القول في الشجاج والجراح ، والشجاج ثمان / 263 من أقسام الشجاج الحارصة ، والدامية / 264 ومن أقسامها المتلاحمة / 265 ومنها السمحاق ، والموضحة ، والهاشمة ، والمنقلة / 266 ومنها المأمومة / 267 الكلام في الجائفة / 267 دية النافذة في الانف / 268 دية شق الشفتين حتى تبدو الاسنان / 269 دية النافذة في شئ من أطراف الرجل / 270 دية نافذة الخد ، ونافذة الكف / 270 في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف / 271 كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته / 272 الشجاج في الرأس والوجه سواء / 272 كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها / 274 مساواة الحرة مع الحر حتى تبلغ الثلث ، ثم يرجع ، إلى النصف / 276 الكلام في الحكومة والارش ، وهما عبارة عن معنى واحد / 277 ولاية الامام لمن لاولي له / 277 دية الجنين ، واختلافها بحسب حالاته / 278 دية الجنين الذمي عشر دية أبيه / 281 دية جنين المملوك عشر قيمة امه المملوكة / 282 لو قتلت المرأة فمات جنينها معها فللا ولياء دية المرأة ودية الجنين على تفصيل / 283 لو ألقت المرأة جنينها مباشرة أو تسبيبا” فعليها دية ما ألقته / 283 من أفزع مجامعا” فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير / 284 لو عزل عن زوجته اختيارا” قيل يلزمه عشرة دنانير ، وفيه تردد / 285 من أتلف حيوانا” – مأكول اللحم بالذكاة كالنعم – لزمه الارش / 285 الكلام في إتلاف الحيوان مما لا يؤكل وتقع عليه الذكاة / 286 القول في إتلاف الكلاب بأقسامها / 286 المتلف لما يملكه الذمي كالخمر والخنزير يضمن قيمته / 289 في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر / 290 دية جنين البهيمة عشر قيمتها / 290 دية عين الدابة ربع قيمتها / 291 المشهور بين القدماء ضمان ما أفسدت البهائم ليلا، وعدم الضمان نهارا” ، وفيه تردد / 291 وجوب كفارة الجمع بقتل العمد ، والمرتبة بقتل الخطأ / 293 تجب الكفارة على القاتل ولو كان مالكا” / 294 لا تجب الكفارة بقتل الكافر / 295 القول في قتل المسلم مثله في دار الحرب / 295 الكلام في العاقلة ، وهم العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والامام / 296 عدم عقل القاتل ، وكذا المرأة ، والصبي ، والمجنون / 297 يتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها / 299 جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ ، وإن لم يكن له مال فعاقلته الامام / 300 القول في كيفية تقسيط الدية على العاقلة / 301 لو قتل الاب ولده فلا قصاص وعليه الدية ، ولو كان خطأ فعلى العاقلة / 302 لا يعقل العاقلة عمدا” ، ولا إقرارا” ، ولا صلحا”، ولا جناية الانسان على نفسه / 304 عدم عقل المولى جناية العبد / 305 لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال ، ويختص ضمانها بالجناية على الادمي / 306 كلمة الناشر / 308 كتاب الشفعة / 0 الشفعة استحقاق حصة الشريك لا نتقالها بالبيع / 309 تثبت الشفعة في الارضين والمساكن / 309 في ثبوت الشفعة فيما ينقل كالثياب والامتعة قولان / 310 تثبت الشفعة في الشجر والنخل والابنية تبعا” للارض / 312 في ثبوت الشفعة في الحيوان قولان / 313 لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم كالعضايد ، والحمامات ، والنهر ، والطريق الضيق ، على الاشبه / 313 يعتبر في الاخذ بالشفعة الانتقال بالبيع / 314 لو كان الوقف مشاعا” مع طلق فباع صاحب الطلق هل تثبت الشفعة للموقوف عليه ؟ قال السيد المرتضى : نعم / 316 الكلام في الشفيع وما يعتبر فيه / 316 اشتراط القدرة على الثمن في الاخذ بالشفعة / 317 تثبت الشفعة بين شريكين ، ولا تثبت لا زيد / 321 إذا ادعى الشفيع غيبة الثمن يؤجل ثلاثة أيام / 322 تثبت الشفعة للغايب ، والسفيه ، والصبي ، والمجنون ، ويأخذ الولي بها مع الغبطة / 323 يأخذ الشفيع بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد ، وفي القيمي بقيمته / 324 للشفيع المطالبة في الحال ، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته / 326 يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليه / 328 كيفية الاخذ بالشفعة لو كان البيع بثمن مؤجل / 329 لو شهد على البايع ، أو بارك للمشتري أو البايع ، أو أذن في البيع ففي سقوط الشفعة تردد / 330 هل تورث الشفعة ؟ قال الشيخ : لا ، وقال المفيد وعلم الهدى : نعم / 331 لو عفى أحد الورثة عن نصيبه هل يأخذ الباقون أم لا ؟ / 332 المعروف أنه لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه / 333 +