جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص413
فلا مجال لاستغراب توقف المصنف وغيره قدس الله أسرارهم.
وأما إقامة الرجل الحد على زوجته وولده فهي محكية عن جماعة من جهة دعوى الشيخ – قدس سره – وجود الرخصة فيها وليس ما يحكيه إلا كما يرويه، ولا يخفى الاشكال مع عدم العثور بالرواية سندها ودلالتها، وأما التأييد بما دل على كمال سلطنة الوالد والزوج على الولد والزوجة والسيرة المستمرة على جواز تأديبهما وتعزيرهما الذي هو قسم من الحدود وخصوص ما دل على تأديب الزوجة بالضرب والهجرة مع التقصير في حقوق الزوجية كتابا وسنة وإجماعا، فلا يخفى ما فيه حيث إن سلطنة الوالد بالنسبة إلى الولد في زمان صغره من جهة الولاية الشرعية و زمان الصغر ليس زمان إجراء الحد وبعد البلوغ لا ولاية له بالنسبة إلى الذكور و بالنسبة إلى الاناث لا ولاية له إلا بالنسبة إلى التزويج إذا كن أبكارا على بعض الاقوال في المسألة واين هذا مما ذكر، وما ذكر من السيرة المستمرة على جواز تأديبهما ممنوع بل السيرة بالنسبة إلى الولد في خصوص زمان عدم بلوغه وهل يمكن دعوى السيرة على تأديب الوالد ولده مع بلوغ الولد أربعين أو خمسين سنة.
وأما دعوى السيرة بالنسبة إلى الزوجة بالنسبة إلى غير حقوق الزوجية فهي أيضا ممنوعة وفعل الازواج غير المبالين بارتكاب المحرمات بالنسبة إلى زوجاتهم لا يتوجهإليه نعم في محكي الغنية ويجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الامام ولا يجوز لغير السيد ذلك إلا باذنه كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه وثبوت الحكم بمثل هذا مشكل.
(ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه ولو أكرهه الجائر على القضاء إجتهد في تنفيذ الاحكام على الوجه الشرعي ما استطاع فإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا)
قد يدعى الاجماع على جواز إقامة الحد مع اضطرار الجائر ما لم يكن قتلا، ويمكن أن يقال: الانسان المذكور إن كان أهلا لاقامة الحد إن قلنا بجواز إقامة الحد لغير الامام وغير المنصوب من قبله فلا أثر للاضطرار لجواز الاقامة