جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص394
الثلثان وهو أربعة تنكسر عليهن يضرب عدد من انكسر عليه الخمس في أصل الفريضة الستة ترتفع الفريضة ثلاثين لكل من الابوين خمسة ولكل من البنات أربعة ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام، ولا تعصيب مثل أبوين وبنت فإن أصل الفريضة ستة مخرج السدس للابوين والنصف للبنت والفاضل واحد فإذا لم تكنإخوة يحجبون الام فالرد أخماسا ثلاثة منها للبنت ردا واثنان لكل واحد من الابوين واحد كذلك.
وإن كان إخوة يحجبون الام عما زاد على السدس فالرد أرباعا ففي الصورة الاولى يضرب سهام الرد في الستة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين عشرة منها للاب والام وخمسة عشر فرض البنت والباقي خمسة ثلاثة منها للبنت ردا واثنان لكل من الابوين واحد كذلك وفي الصورة الثانية تضرب أربعة سهام الرد في الستة أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين اثنى عشر منها فرض البنت وثمانية فرض الابوين تبقى أربعة ثلاثة منها للبنت ردا وواحد منها للاب كذلك وقد مر البحث في أن الرد في الصورة الرابعة يكون أرباعا أو أخماسا وقد سبق الكلام في الرد على الزوج والزوجة.
(تتمة في المناسخات ونعني بها أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد فإن اختلف الوراث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى إن كان بين الفريضتين وفق وإن لم يكن فاضرب الفريضةالثانية في الاولى فما بلغ صحت منه الفريضتان)
المناسخات جمع المناسخة من النسخ وهو النقل والتحويل وفي المقام إنتقال الانصباء من عدد إلى آخر أو التركة من الوراث إلى ورثتهم أو عدد الورثة من نوع إلى آخر فنقول: إذا مات إنسان ولم يقسم تركته ثم مات أحد وراثه وأريد قسمة الفريضتين من أصل واحد فمع اتحاد الوارث والاستحقاق لا حاجة إلى عمل آخر و اتحاد الوارث بأن يكون وارث الميت الثاني هو وارث الميت الاول بعينه واتحاد