پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص393

متوجه إلى البنت فللابوين السدسان وللزوج الربع والباقي للبنت.

وكذا لو اجتمع الابوان والبنات والزوج أو أحد الابوين والبنات و الزوج.

وكذا لو اجتمع اثنان من ولد الام واختان للاب والام أو للاب مع زوج أو زوجة، وجه النقص في الاول ان الفريضة من ستة مخرج السدسين لولد الام، و إن شئت قل الثلث لكلالة الام مخرجه الثلاث يضرب في اثنين مخرج النصف للزوج لتباين المخرجين يحصل ستة لكلالة الام اثنان هو الثلث وللزوج النصف ثلاثة و فريضة الاختين للابوين أو للاب أربعة فالنقص متوجه إلى من تقرب بالاب و الام أو بالاب خاصة، ولو كانت الزوجة بدل الزوج تكون الفريضة من اثنى عشر لاشتمالها على الربع حيث يضرب ثلاثة مخرج الثلث في الاربعة مخرج فريضة الزوجة لتباينهما فالمجتمع اثنا عشر، للزوجة الربع ثلاثة ولكلالة الام أربعة وكان فريضة الاختين للابوين أو للاب الثلثين ثمانية فالنقص متوجه إلى من تقرب بالابوين أو بالاب.

(ثم إن إنقسمت الفريضة على صحة وإلا ضربت سهام من انكسر عليه في أصل الفريضة ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم ولا تعصيب، ولا يردعلى الزوج والزوجة ولا على الام مع وجود من يحجبها مثل أبوين وبنت، فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا وإن كان حاجب فالرد أرباعا تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة)

إن انقسمت الفريضة على أرباب السهام على صحة من دون كسر فلا بحث كما في صورة اجتماع أبوين وزوج وبنت واحدة فالفريضة اثنتى عشر لكل من الابوين اثنان السدس والزوج له الربع ثلاثة والباقي للبنت وإن لم تنقسم على الصحة ضرب عدد من انكسر عليه النصيب في أصل الفريضة مع عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان المنكسر عليه فريقا واحدا مثل أبوين وخمس بنات فإن فريضتهم ستة لان الفرض فيها سدسان وثلثان للابوين اثنان لكل واحد منهما السدس وهو واحد وللبنات