پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص387

القطعية، ثم إن التعدي من مورد النصوص أعني الغرقى والمهدوم عليهم إلى غيره مشكل لان الحكم على خلاف القواعد فيقتصر على المورد والقياس ليس من مذهبنا والمناط غير منقح فلا وجه للتعدي أصلا.

وما في المتن من قوله ” فلو غرق أب وابن – الخ ” لم يظهر وجهه حيث إن الاب والابن مع عدم الولد للابن يرثان بالقرابة جميع مال الآخر فما وجه التقديم، وما فيه من قوله ” وفيه قول آخر ” الظاهر انه إشارة إلى قول الشيخ المفيد – رحمه الله – من وراثة المتأخر الطارف والتالد ومع التساوي يرث كل منهما التالد والطارف منمال الآخر وعلى القولين ما اجتمع لكل من الغريقين أو المهدوم عليهما إن كان له وارث يرثه وإن لم يكن له وارث ينتقل ما ورث إلى الامام عليه الصلاة والسلام لانه وارث من لا وارث له.

(ولو لم يكن لهما وارث غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الاخر ثم منهما إلى الامام عليه السلام، وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم كالاخوين فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما وإن كان لاحدهما مال صار ماله لاخيه ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الامام عليه السلام ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا وكان ميراث كل منهما لورثته)

وجه ما ذكر واضح لكن لقائل أن يقول: التقدير إذا كان له أثر فلا إشكال فيه كما لو كان لمن يرث بالفرض وارث يرث منه، وأما مع عدم الوارث بنسب أو سبب بحيث لابد من انتقال المال إلى الامام عليه السلام فما الفائدة في تقدير الوراثة له فما دل من الاخبار على وراثة كل من الآخر كيف يشمل مثله بل لا يبعد أن يقال: لا وارث له فلابد من الرجوع إلى الامام عليه السلام بدون الفرض وأما لو ماتا حتف أنفهما فمع التقارن لا وراثة للزوم كونالوارث حيا بعد موت الموروث منه وأما مع عدم المقارنة والعلم بتقدم أحدهما على الآخر فلا يشمل الاخبار المذكورة لكن العلم الاجمالي يوجب الاحتياط حيث يقطع بوراثة أحدهما من الآخر فكيف يمكن الحكم بعدم وراثة أحد منهما ووراثة من