پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص381

وللذكر ضعف ذلك وهو اربعة فيصير ستة وللخنثى نصف الاربعة ونصف الاثنين فيصيرتسعة وعلى القول الثاني تقسم الفريضة مرتين فنفرض مرة الخنثى ذكرا فالفريضة من خمسة لكل من الذكرين اثنان وللانثى واحد ونفرض مرة اخرى انثى فالفريضة من اربعة للذكر اثنان ولكل من الانثيين واحد وبين الفريضتين تباين نضرب احديهما في الاخرى تصير عشرين ثم المجتمع في اثنين لانا نريد أن نأخذ من كل منهما النصف تبلغ أربعين فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر وعلى تقدير الانوثية عشرة، ومجموع نصفهما ثلاثة عشر وللذكر على تقدير فرض ذكورية الخنثى ستة عشر وعلى تقدير الانوثية عشرون، ومجموع نصفهما ثمانية عشر، وللانثى على تقدير فرض الذكورية ثمانية وعلى تقدير فرض الانوثية عشرة ونصف ذلك تسعة، فقد تقرر أن للخنثى حينئذ ثلاثة عشر من أربعين وللذكر ثمانية عشر وللانثى تسعة واختلفت كيفية القسمة على القولين حيث إنه على القول الاول للخنثى ثلث التركة أعني ثلاثة من تسعة وللذكر أربعة اتساع وللانثى تسعان، وعلى القول الثاني ينقص نصيب الخنثى بثلث واحد فإن ثلاثة عشر ثلث تسع وثلاثين وينقص من ثلث أربعين بثلث الواحد.

ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ومشاركيه مع قطع النظرعن أحدهما ثم ضرب مخرج نصيب الزوج أو الزوجة من الربع أو الثمن في الحاصل من تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح الفريضة فعلى القول الاول الفريضة تسعة، فلو جامعهم زوج ضربت التسعة في مخرج الربع وهو أربعة تحصل ستة و ثلاثون فللزوج تسعة وهي الربع والباقي بعد إخراج الربع سبعة وعشرون لابد أن يقسم بين الخنثى والذكر والانثى بالنحو الذي كان يقسم التسعة بينهم فللذكر اثنا عشر وللانثى ستة وللخنثى تسعة ولو جامعهم الزوجة ضربت التسعة في مخرج الثمن وهو ثمانية تحصل اثنان وسبعون فللزوجة الثمن وهو تسعة والباقي بعد خروجها ثلاثة وستون يقسم بينهم بالنحو الذي كان يقسم التسعة، فللذكر ثمانية وعشرون وللانثى أربعة عشر وللخنثى أحد وعشرون.