پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص375

التملك مع العوض لا مجرد العزل عند الورثة بقرينة المقابلة لما ذكر من العزل، و كذلك الصحيح الآخر ولا تعرض لدفع اشتغال ذمة المقتسمين فلا يستفاد من قوله على المحكي فإذا جاء هو ردوه إليه حصول الملكية مع عدم المجئ.

وأما الرواية الاخرى لاسحاق بن عمار فظاهرها التقسيم بعد الاربع سنين بعنوان التملك وتقيد بالرواية الاخرى بالفحص في المدة المذكورة، ويمكن الجمع بين الطرفين بالتخيير.

نعم لا يلائم هذا مع رواية علي بن مهزيار فمع اعتبارها من حيث السند لا بأسبالتخيير بين الاخبار بالاخذ بأحد الطرفين.

ثم إنه لا يبعد أن يكون المتصدي للتقسيم الحاكم ومع التعذر عدول المؤمنين لانه لا ولاية للورثة عليه ولعل في مورد السؤال اذن للورثة من دون حاجة إلى مراجعة أحد.

وأما ما حكي عن الخلاف من التربص حتى مدة لا يعيش مثله موافقا للاحتياط فكثيرا يساوق فساد المال وانهدام البناء لعدم لزوم الحفظ على أحد ومع الاشتراك يتضرر الشريك إلا أن يقسم بنظر الحاكم.

ولو تبرء من جريرة ولده وميراثه

ففي روايتين يكون ميراثه للاقرب إلى أبيه أو إليه، إحدى الروايتين رواية يزيد بن خليل سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل تبرء من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال: ميراثه لاقرب الناس إلى أبيه ” (1).

والاخرى مضمر أبي بصير سألته عن المخلوع يتبرء منه أبوه عند السلطان و عن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي صلوات الله عليه هو لاقرب الناس إلى أبيه في الفقيه (2) واليه في التهذيب (3).

(1) التهذيب ج 2 ص 432 والاستبصار ج 4 ص 185.

(2) الفقيه ج 4 ص 229.

(3) التهذيب ج 2 ص 432.