پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص374

الغائب عن أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فقد الرجل ولم يجئ فقال إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه ” (1).

ومثل هذه الرواية رواية اخرى عنه عن أبي إبراهيم عليه السلام (2).

واخرى في الصحيح عنه أيضا قال ” سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لا يدري أين هو قال: يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه، قلت: فعليه الزكاة قال: لا حتى يقدم فيقبضه ويحول عليه الحول، قلت: فإن كان لا يدري أين هو؟ قال: إن كان الورثة ملاء اقتسموا ميراثه فإن جاء ردوه إليه ” (3).

ومنها ما رواه إسحاق بن عمار (4) كأنه في الصحيح قال: ” قال لي أبو الحسن عليه السلام المفقود يتربص به أربع سنين ثم يقسم “.

ومنها رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الارض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن كان له ولد حبس المال وانفق على ولده تلك الاربع سنين ” (5).

ومنها رواية علي بن مهزيار قال: ” سألت أبا جعفر عليهما السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت إبنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت منذ سنين كثيرة، فقال ينتظر غيبتهعشر سنين، ثم يشترى، فقلت له: إذا انتظر بها غيبته عشر سنين يحل شرائها؟ قال: نعم ” (6).

ويمكن أن يقال ما في صحيح إسحاق بن عمار من الاقتسام الظاهر أنه بعنوان

(1) و (2) و (3) الكافي ج 7 ص 154 والتهذيب ج 2 ص 442.

(4) و (5) الكافي ج 7 ص 154 و 153 والفقيه ج 4 ص 240.

(6) الكافي ج 7 ص 155.