جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص373
من يتقرب من طرف الام.
وأما المسألة الخامسة فقد مر البحث فيه في كتاب الاقرار والدليل على ما في المتن صحيح عبد الرحمن سأل الصادق عليه السلام عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو إبني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال: ما يقول من قبلكم قلت: لا يورثونهم لانهم لم يكن لهم بينة إنما كانت ولادة في الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض (1).
ويمكن أن يقال الظاهر أن كلام الامام عليه الصلاة والسلام على المحكي مخصوص بصورة الاطمينان بل القطع بالانتساب والشاهد عليه قوله عليه السلام على المحكي ” سبحان الله ” كأنه لا مجال للارتياب والشبهة عند العقلاء.
وأما صورة عدم الاقتران بالخصوصيات الموجبة للاطمينان فيبعد كونها مشمولة فلا يقال فيها مثل قول ” سبحان الله ” فالتعميم محل إشكال.
(السادسة
المفقود يتربص بماله،
وفي قدر التربص روايات، أربع سنين و في سندها ضعف وعشر سنين وهي في حكم خاص، وفي ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء وفيها ضعف أيضا، وقال في الخلاف حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهومة.
السابعة لو تبرء من جريرة ولده وميراثه ففي رواية يكون ميراثه للاقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف)
لا شبهة في عدم جواز التصرف في مال الغير إلا على وجه شرعي فلابد من ملاحظة الاخبار الواردة في المقام منها ما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح ” قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث
(1) الكافي ج 7 ص 169 والتهذيب ج 2 ص 431 والاستبصار ج 4 ص 186.