پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص372

السند والارسال يمكن الجمع بينهما وبين ما سبق بلزوم الحياة سواء كانت من جهة الحركة البينة أو الصياح والاستهلال.

ومن أخبار الباب صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ” (1).

(الثالثة قال الشيخ يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا ولو كان ذو فرض اعطوا النصيب الادنى.

الرابعة يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالاب.

الخامسة

إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا

ولم تكلف احدهما البينة)

أما إيقاف نصيب ذكرين للحمل فالظاهر أنه لا وجه له إلا الاحتياط وإن كان المحتمل بعيدا كون الحمل أزيد من ذكرين إلا انه من جهة بعده لا يتوجه إليه العقلاء و هذا كعدم اعتنائهم بالاحتمالات البعيدة، ثم إنه لقائل أن يقول: ما وجه لزوم هذا الاحتياط، فيمكن أن يكون وجهه عدم مجوز شرعي للتصرف في مال لم يعلم صاحبه وأصالة عدمه مثبتة لا يتوجه إليها ويشكل من جهة السؤال عن الفرق بين المقام والشك في وجود وارث آخر كما لو احتمل وجود الولد للميت أو وجود زوجة غير الموجودين وكذلك يسئل عن الفرق بين المقام وصورة الشك في اشتغال ذمة الميت بالدين مع أن الارث بعد الدين والوصية إلا أن يقال عدم وجوب الاحتياط في ما ذكر مجمع عليه وإن كان على خلاف القواعد بخلاف المقام فلابد من الاحتياط إلا أن يقال كون الحمل أزيد من واحد أيضا نادر لا يتوجه إليه العقلاء.

ومما ذكر ظهر وجه إعطاء ذي الفرض الفرض الادنى.

وأما اختصاص دية الجنين بالابوين أو من يتقرب بهما أو بالاب دون الام فقد مر البحث فيه والظاهر أن الممنوع خصوص الاخوة والاخوات من الام دون كل

(1) التهذيب ج 2 ص 442.