پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص371

من جهة الترجيح أو التخيير لا من جهة الاعراض بالنسبة إلى الاخبار المذكورة.

وأما إذا كان الزنا من طرف واحد فسلب الوراثة مخصوص بطرف واحد ولا مانع من الوراثة بالنسبة إلى الطرف الآخر للعمومات.

وأما

وراثة الحمل إذا سقط حيا فالظاهر

أنها مجمع عليها ويدل عليها الاخبار منها صحيحة ربعي بن عبد الله الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث انه ربما كان أخرس ” (1) والمنفوس هو المولود.

ومنها حسنته أيضا قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما يكون أخرس ” (2).

ومثلها ضعيفة أبي بصير لحسن بن سماعة وغيره (3)، وقيل: المراد من التحرك البين هو التحرك الدال على الحياة في الجملة احترازا عن بعض الحركات التي ليست كذلك مثل التقلص والقبض والبسط طبعا لا اختيارا فإن ذلك قد يحصل في اللحوم.

ويمكن أن يقال: التحرك الدال على الحياة لا يعتبر فيه كونه اختياريا فإن النائم يتحرك بدون إختيار وحركته دالة على حياته.

ومنها صحيحة الفضيل كأنه ابن يسار قال: ” سأل الحكم بن عيينة أبا جعفر عليهما السلام عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث فأعرض عنه فأعاد عليه فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس ” (4).

ويظهر من بعض الاخبار إشتراط وجود الصوت ففي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: ” إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ” (5).

وفي مرسلة ابن عون عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام إن المنفوسلا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته ” (6) ومع قطع النظر عن ضعف

(1) و (2) الكافي ج 7 ص 155 والتهذيب ج 2 ص 442 والاستبصار ج 4 ص 198.

(3) و (4) و (5) التهذيب ج 2 ص 442 والاستبصار ج 4 ص 198.

(6) الكافي ج 7 ص 156.