جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص370
بولد والولد هو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث “.
والمحكي عن الصدوق وأبي الصلاح وأبي علي أنه لا يرث امه ومن يتقرببها ويرثونه على حسب حال ابن الملاعنة لحسن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ” إن عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه امه وإخوته لامه و عصبتها ” (1).
وعن يونس ” ان ميراث ولد الزنا لقرابته من امه كابن الملاعنة ” (2).
واحتمل أن يكون من رأي يونس لا أن يكون رواية، ولا يخلو عن بعد مضافا إلى أن مثله لا يفتي بلا مدرك، ويظهر من بعض الاخبار أن الولد يرث أباه الزاني كخبر حنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه قال: نعم (3) ” ونحوه الآخر (4).
وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام ” قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة جامعها ربها في طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فأختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كلاهما ويرثانه سواء ” (5) وحمله في التهذيبين على التقية، ويبعد هذا الحمل النسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام.
وكيف كان المشهور لم يعملوا بمضمون هذه الاخبار فلابد من رد علمها إلى أهلها والبناء على عدم الوراثة بقول مطلق الا أن يقال لعل المشهور الاخذ بتلك الاخبار
(1) و (2) التهذيب ج 2 ص 430.
الاستبصار ج 4 ص 183.
وقال الشيخ هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى احد من الائمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه لا من جهة الرواية بل بضرب من الاعتبار فلا يعترض به الاخبار.
(3) و (4) التهذيب ج 2 ص 431 والاستبصار ج 4 ص 184.
(5) التهذيب ج 2 ص 434.
والاستبصار ج 4 ص 187.