جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص368
أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه)
ولو عدم الولد يرثه من يتقرب بأمه من الاجداد والجدات والاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات وهكذا إلى سائر الطبقات مع حفظ الترتيب كل ذلك من جهة العمومات والاطلاقات من دون مانع، ويرث هو أمه بلا خلاف ظاهرا.
وأما وراثة ولد الملاعنة من يتقرب بالام فهو المعروف ويدل عليه ما رواه أبو بصير في الصحيح المذكور آنفا والعمومات لان نسبه من الام ثابت وصحيح بلا خلاف مضافا إلى الصحيح المذكور ” ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها ” (1) والمحكي عن الشيخ في الاستبصار أنه لا يرث إلا أن يعترف به الاب أخذا بصحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام المذكور مع ما فيه من الزيادةفي التهذيب والاستبصار.
والاشكال من جهة عدم عمل المشهور وإلا فمقتضى القاعدة التخصيص ولذا قال في الشرايع وهو قول متروك نعم يعارضها رواية الصدوق بسندين غير نقيين بل أحدهما ضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام في ابن الملاعنة من يرثه قال ترثه أمه، قلت أرأيت إن ماتت أمه وورثها ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة أمه وهو يرث أخواله ” (2).
وأما عدم وراثته أباه فلما في صحيحة الحلبي المذكور من استحقاق الارث مع تكذيب الاب نفسه فمع عدم التكذيب لا يرث لانقطاع النسب شرعا باللعان.
وأما عدم وراثته من يتقرب بالاب فلانقطاع النسب شرعا باللعان، وفي بعض الاخبار المذكورة ” ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها ” وفي بعضها ” يكون ميراثه لاخواله “.
(ولو اعترف به الاب لحق به وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه، ولا عبرة بنسب الاب فلو ترك اخوة لاب وأم مع أخ أو أخوة لام كانوا سواء في المال، وكذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات أو أخ وأخوات من أب وأم)
(1) و (2) الفقيه طبع النجف ج 4 ص 237.