پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص367

ومنها صحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد ” هكذا في الفقيه (1) وزاد في التهذيب والاستبصار بعد قوله لاخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونهولا يرثهم ” وهو مخالف لما سبقه من الاخبار والقواعد فإنها تقتضي كونه بالنسبة إلى الام ومن يتقرب بها مثل من لم يلاعن أمه.

ومع اجتماع الام والولد الذكر يكون سهم الام السدس لحجب الولد والباقي للولد، ولو انفردت الام كان لها الثلث بالفرض والباقي بالرد ولا يتصور حجب الاخوة مع نفي الاب خلافا للصدوق فجعل الباقي للامام عليه السلام مع ظهوره لقول الباقر عليه السلام على المحكي في خبري زرارة وأبي عبيدة ” ترثه أمه الثلث والباقي لامام المسلمين لان جنايته على الامام ” وحملا في التهذيب (2) على التقية.

والاشكال من جهة عدم عمل المشهور وإلا فالنسبة بين ما ذكر من الخبرين وبين العمومات المثبتة لوراثة الام ومن يتقرب بها بالخصوص والعموم المطلق.

ولو انفردت الاولاد فللبنت الواحدة النصف بالفرض والباقي يرد لها وللاثنتين فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن وللذكران المال بالسوية وإن اجتمعوا فللذكر سهمان وللانثى سهم، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى مع عدم الولد والادنى مع الولد كل ذلك للعمومات والاطلاقات.

(ولو عدم الولد يرثه من يتقرب بأمه الاقرب فالاقرب الذكر والانثى سواءومع عدم الوارث يرثه الامام ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الاظهر ولا يرث هو أباه

(1) المصدر ج 4 ص 235 طبع النجف.

وفى التهذيب ج 2 ص 430 والاستبصار ج 4 ص 181.

(2) التهذيب ج 2 ص 430.