جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص366
المجتمعة فيه يصرف في مصالح المسلمين وقد يصرف في فقراء المسلمين والانفال ملك للامام ويتملك الفقير والغني ولا اختصاص بمصالح المسلمين ولا بالفقراء كما أن ما دل على صرفه لاهل البلد لا يفرق بين الفقير والغني بل لعله يشمل المسلمين والكفار.
وأما عدم جواز دفعه إلى الجائر فإن كان النظر فيه إلى الدفع إليه بأن يتولى صرفه في مصارفه فلا إشكال في إنه ليس أهلا لهذا الامر ومع الخوف المجوز للدفع يشكل عدم الضمان كما لو أكره على إتلاف مال الغير.
(واما اللواحق فأربعة فصول: الاول في
ميراث ابن الملاعنة
ميراثه لامه وولده للام السدس والباقي للولد ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد، ولو انفرد الاولاد فللبنت الواحدة النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان وللذكران المال بالسوية ولو اجتمعوا فللذكر سهمان وللانثى سهم، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى مع عدم الولد وإن نزل، والادنى معهم)
عد من موانع الارث اللعان وحيث إن الزوجية والولادة في الفراش يقتضيان التوارث وباللعان انقطعت الزوجية والولادة بالنسبة إلى الملاعن صار اللعان بمنزلة المانع، وما ذكر من عدم التوارث بين الملاعن والزوجة والولد الظاهر أنه مجمع عليه ولنذكر الاخبار الواردة في المقام.
منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ” انه قال في الملاعن إن أكذب نفسهقبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد فان أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به و إن مات ورثه الابن ولم يرثه الاب (1) “.
ومنها ما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها ” (2).
(1) الكافي ج 7 ص 160.
(2) الفقيه ج 4 ص 237 طبع النجف.