پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص365

فهو لاهل بلده، ونقل عن مقنعة الشيخ المفيد (1) جعله في الفقراء والمساكين مع أنه نقل عنها قبل أنه لامام المسلمين ولعل دليل الشيخ المفيد مثل ما في صحيحة أبي بصير ” يجعل ماله في بيت مال المسلمين ” (2).

ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلوة والسلام قال: ” سمعته يقول من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فيجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي ” (3).

وكأن الصدوق قدس سره ما فرق بين كونه للامام عليه الصلاة والسلام وبين كونه مال المسلمين حيث قال بعد ذكر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ” وقد روى في خبر آخر ” ان من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه يعني أهل بلده قال مصنف هذا الكتاب متى كان الامام ظاهرا فماله للامام ومتى كان الامام غائبا فماله لاهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية ” (4).

ونقل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته؟ قال: يؤخذ فيجعل في بيت مال المسلمين لان جنايتهعلى بيت مال المسلمين ” (5).

والحاصل أنه يمكن الجمع بين أخبار الباب بكون المال مال الامام عليه – الصلاة والسلام وجعله في بيت مال المسلمين وصرفه في مصالحهم أو مصالح أهل بلد ذلك الشخص لا بمعنى كونه ملكا لاهل البلد بنحو الاشتراك.

ويمكن أن يقال: يشكل الجمع بين الاخبار حيث إن بيت مال المسلمين الوجوه

(1) المقنعة ص 109.

(2) راجع التهذيب ج 2 ص 341.

(3) التهذيب ج 2 ص 443.

(4) راجع الفقيه ج 4 ص 242 طبع النجف.

(5) الفقيه ج 4 ص 242 والتهذيب ج 2 ص 442.