جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص364
وأما وجه الاولوية من بيت مال الامام صلوات الله عليه فلانه لو لم يكن كذلك لما تصل النوبة إلى وراثة الضامن، ولا إشكال في أن المستفاد من الاخبار كون مجموع ما ترك موروثا للضامن فإن كان شئ من التركة راجعا إلى بيت مال الامام لم يكن كذلك والمراد كونه للامام صلوات الله عليه لانه وارث من لا وارث له اتفاقا، وما يظهر من بعض الاخبار المخالف لهذا لعله محمول على التقية.
(القسم الثالث
ولاء الامامة
ولا يرث إلا مع فقد كل وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الاصح ومع حضوره عليه السلام يصنع به ما شاء وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا ومع غيبته يقسم على الفقراء ولا يعطى الجائر إلا مع الخوف)
يدل على وراثته عليه الصلوة والسلام حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:” من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وليس له موالي فما له من الانفال ” (1).
وقد تقرر أن الانفال للامام عليه الصلاة والسلام.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ” من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الانفال ” (2).
ومرسلة حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال الامام وارث من لا وارث له (3).
وصحيحة بريد العجلي في بحث العتق عن أبي جعفر عليهما السلام ” وإن لم يكن توالى إلى المسلمين حتى مات كان ميراثه لامام المسلمين ” إلى غير ما ذكر من الاخبار.
والمحكي عن الصدوق في الفقيه (5) إن كان الامام حاضرا فهو له وإن كان غائبا
(1) الكافي ج 7 ص 168.
(2) و (3) المصدر ج 7 ص 169.
(4) تقدم عن التهذيب ج 2 ص 318.
(5) المصدر ج 4 ص 242.