پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص363

عني وتعقل عني وترثني فيقول الآخر: قبلت، هذا والظاهر من الاخبار الواردة في المقام عدم الحاجة إلى ما ذكر قال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر ابن سنان ” قضى أمير – المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق سائبة أنه لاولاء لمواليه عليه فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا أعقل ذلك فهو يرثه ” (1).

وقال الحذاء على المحكي ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى رجلا من المسلمين قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه ” (2).

وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من كاتب عبدا أن يشترط ولائه إذا كاتبه، وقال: إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه فان أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما يلزمه لكل جريرة جرها أو حدث – الخ ” (3).

ويظهر من الاخبار اعتبار الاشهاد ولم يظهر اعتباره من جهة المدخلية في تحقق ضمان الجريرة وترتب الارث أو لدفع الشبهة في مقام الاثبات كما يقال لمن له اختيار الفسخ في وقت خاص إن أردت الفسخ فأشهد فإن الاشهاد لدفع إنكار الطرف، وعلى كل حال بعد تحقق ضمان الجريرة يترتب عليه الارث والعقل ولا يتعدى إلى أولاد الضامن، كما أنه لا يرث المضمون الضامن إلا إذا كانا متضامنين بأن يكون كل من الطرفين ضمن جريرة الآخر، ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق فان المستفاد من قوله تعالى: ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” تقدم أولي الارحام نعم يرث الزوج والزوجةكما في ولاء العتق.

(1) التهذيب ج 2 ص 443 (2) راجع التهذيب ج 2 ص 444.

(3) المصدر ج 2 ص 318.