جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص360
ويمكن أن يقال: أما إرجاع الضمير في قوله على المحكي ” وله عصبة ” إلى المعتق لا المعتق فبعيد جدا حيث إنه يتعين الرجوع إلى القريب ومعلومية تقدم الوارث المناسب في ذلك الزمان ليست واضحة حتى تصير قرينة على خلاف الظاهر، ثم إن الظاهر أن حكاية الباقر عليه السلام قضاء أمير المؤمنين عليه السلام على المحكي ليست لمجرد الحكاية بل لبيان الحكم والعصبة ليست في مرتبة واحدة في الوراثة بل بعضها مقدم على البعض فكيف يؤخذ بالاطلاق، وقد يقوى ما قاله الشيخ في النهاية وجماعة من أنه يكون الولاء للاولاد الذكور دون الاناث إن كان المعتق رجلا للنصوص المزبورة، ولو كان إمرأة كان الولاء لعصبتها كما في المتن، ويدل عليه الصحاح منها ” قضى أمير المؤمنينعليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن فألحق ولائه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها “.
(1) ومنها صحيح يعقوب بن شعيب ” سئل الصادق عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها ” (2).
ومنها صحيح أبي ولاد ” سألته عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من ماله فأشتراها فأعتقها بعدما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق، قال ولائها يكون لاقرباء أمه من قبل أبيها ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ ” (3) فيجب الخروج عن خبر اللحمة واطلاق أدلة الارث ببعض ذلك فضلا عن جميعه.
ويمكن أن يقال الولاء إما يورث أو يكون سببا للارث ولا يورث نفسه وعلى التقديرين لا يعارض ما ذكر مع ما دل على الارث والشاهد عليه ما في الصحيح ” قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ودفع الميراث إلى الخالة ولم يعط الموالي شيئا ” (4) فنقول: إن كان الولاء بنفسه يورث
(1 و 2) التهذيب ج 2 ص 317.
(3) التهذيب ج 2 ص 319 و 320.
(4) تقدم آنفا.