پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص357

المنعم ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها وإن كانوا ذكورا، ولا يرث الولاء من يتقرب بام المنعم)

الولاء أقسام أحدها ولاء المعتق ومن أحكامه عدم إرث المعتق إلا بعد فقد جميع الانساب ودليله الاجماع وقوله تعالى ” وأولوا الارحام – الخ ” والاخبار مثل رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة أعتقت رجلا لمن ولائه ولمن ميراثه قال: للتي أعتقته إن لم يكن له وارث غيرها ” (1).

ورواية الحلبي الصحيحة قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه قال للتي أعتقته إن لم يكن له وارث غيرها ” (2) وخصتا بالوارث النسبي لان المعتق يرث مع الزوجين إجماعا ولا يرث مع المعتق ضامن الجريرة.

وأما اشتراط التبرع في العتق فيدل عليه ما روي من سؤال بريد بن معاوية أبا جعفر عليهما السلام ” عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا، ثم ماتوتركه، لمن كان ميراثه قال فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات، فإن ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ويكون الذي اشتراه وأعتقه عن أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه تطوعا منه من غير ان يكون أبوه أمره بذلك

(1) التهذيب ج 2 ص 300 والكافي ج 7 ص 170.

(2) التهذيب ج 2 ص 317.