جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص353
العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني بالبناء الدور وإنما عنى من النساء الزوجة ” (1).
ومنها رواية ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن النساء مالهن من الميراث قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت فالثياب قال: الثياب لهن نصيبهن منه، قال: قلت كيف صار ذا ولهذه الربع والثمن مسمى قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ” (2).
قد يجمع بين صحيحة عمر بن أذينة المذكورة وصحيحة الفضيل بتقييد صحيحة الفضيل ولا يخفى الاشكال فيه فإن التقييد والتخصيص يصحان مع بقاء الغالب تحت المطلق والعام حيث إنهما واردان بعنوان القانون وكيف يصح خروج غالب الافراد هذا مع أنه لا مجال لحمل الاخبار الكثيرة على خصوص ما لم يكن للمرأة ولد فلا يبعد حمل الصحيحة على التقية حيث إن حرمان المرأة عن بعض التركة منمتفردات الامامية على خلاف العامة واما صحيحة عمر بن اذينة فقد تحمل على كون الجواب من فتوى المسئول لعدم ذكر للامام عليه السلام والفتوى مع عدم معلومية المدرك ليس بحجة فلا مانع من الاخذ بسائر الاخبار المذكورة على اختلافها.
ويمكن أن يقال من المستبعد رجوع الرواة في الاحكام في غير مورد النزاع إلى أمثالهم وعلى فرض كون الجواب فتوى المسئول لابد أن يكون فتوى العدل الامامي من جهة رواية حيث إن المسألة ليس قابلة لان يجاب فيها بغير ما أخذ من المعصوم فلا ينقص من رواية مرسلة نعم بعد ملاحظة الاخبار الكثيرة التي ربما توجب القطع بأن حكم الله تعالى ليس غير مضامينها لا مجال للاخذ بها.
(1) الفقيه ج 4 ص 252.
(2) الكافي ج 7 ص 130 والاستبصار ج 4 ص 152.