پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص352

ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام ” إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منها ” (1).

ومنها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام ” النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا ” (2).

ومنها رواية محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام ” ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخلعليهم داخل بسببها ” (3).

ومنها حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام ” لا ترث النساء من عقار الارض شيئا ” (4).

ومنها حسنتهما أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: إنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم ” (5).

ومنها صحيحة الحسن بن محبوب في الفقيه عن الاحول كأنه أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سمعته يقول: لا ترث النساء من

(1) التهذيب ج 2 ص 418.

الفقيه ج 4 ص 252 طبع النجف والكافي ج 7 ص 127 واللفظ له.

(2) الكافي ج 7 ص 127.

(3) الكافي ج 2 ص 128 وقرب الاسناد ص 27.

(4) الكافي ج 7 ص 128.

(5) الكافي ج 7 ص 129.