پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص349

ورواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها المتضمنة لقوله عليه السلام ” ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ” (1).

وفي قبالها ما يظهر منه الرد كصحيحة ابن مسكان كأنه عبد الله الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قال قلت امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال له ” (2).

وروى في الفقيه بطريق موثق ما يقرب من مضمون هذه الصحيحة (3) وفيها في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال كله له قلت: فالرجل يموت وترك امرأته قال: المال لها.

وقد جمع تارة بين ما دل على عدم الرد وبين هذه الصحيحة بحمل ما دل علىعدم الرد على صورة ظهور الامام عليه السلام وهذه الصحيحة على صورة الغيبة.

وأخرى بحمل هذه الصحيحة على صورة قرابة الزوجة ولا يخفى أنه مع السؤال في زمان الصادق عليه الصلاة والسلام كيف يحمل على صورة غيبة الامام عليه السلام وكيف تحمل الصحيحة على صورة كون المرأة قريبة مع كون سؤال عن كلي يتفق كون المرأة ذات قرابة فالمعارضة باقية، لكن المشهور الاخذ بالاخبار الدالة على عدم الرد.

وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع والثمن لان الاكثر لا يرثن أزيد من الربع والثمن ومع اتحاد السبب لابد من التساوي والشركة.

ويدل عليه صحيحة علي بن مهزيار قال: ” كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ” مولى لك أوصى بمأة درهم إلي وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، والاخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي انظر

(1) التهذيب ج 2 ص 403.

(2) التهذيب ج 2 ص 417 والاستبصار ج 4 ص 25.

(3) الفقيه ج 4 ص 192 من الطبع الحروفى المطبوع بالنجف الاشرف.