پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص348

ويمكن أن يقال ما في كلام الفقهاء من فرض عدم الوارث حتى ضامن الجريرة لا يخلو عن الاشكال لان عدم الوارث غير الزوج إن كان المراد منه في الاخبار عدم الوارث غير الزوج بنحو الاطلاق فهذا لا يصح لان الامام عليه الصلوة والسلام وارث من لا وارث له وإن كان المراد منه عدم وارث من أقارب المرأة فضامن الجريرة خارج.

وبعبارة اخرى ما وجه صدق عدم الوارث غير الزوج مع عدم وجود ضامنالجريرة وعدم صدقه مع وجوده إلا أن يقال: حيث عبر في بعض الاخبار بأنه عليه السلام وارث من لا وارث له فلا مانع من القول بأنه مع وجود ضامن الجريرة لا يصدق أن المتوفى لا وارث له ومع انحصار الوارث فيه صلوات الله عليه يصدق أنه لا وارث له لكن هذا التعبير وارد في ولاء العتق فلاحظ الاخبار الواردة فيه.

ولو لم يكن وارث سوى الزوجة فالذي يظهر من الاخبار عدم الرد إليها بل تستحق الربع والباقي راجع إلى الامام عليه السلام منها: ما رواه حسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: ” مات محمد بن أبي عمير وأوصى الي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى عبد صالح فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل إلينا الباقي ” (1).

ومنها رواية موسى بن بكر عن زرارة الطويلة وفيها ” ولا يرد على المرأة شئ ” (2).

ومنها رواية أبي بصير ” في رجل توفى وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي فللامام ” (3).

ورواية محمد بن مروان ” في زوج مات وترك امرأته قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام ” (4).

(1) الكافي ج 7 ص 126 والتهذيب ج 2 ص 417.

(2) التهذيب ج 1 ص 415.

(3) الكافي ج 7 ص 126.

(4) التهذيب ج 2 ص 417 والاستبصار ج 4 ص 150.