پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص346

عم هو أخ لام.

الثالثة حكم أولاد العمومة والخؤلة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم يأخذ من يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج نصيبه الاعلى وما يبقى لمن يتقرب بالاب)

قد يتفق السببان للارث في شخص واحد بالنسبة إلى شخص فمع تساوي السببين يرث بهما مثل ابن عم لاب هو ابن خال له لام بأن تزوج أخو شخص من أبيه أخته من امه فالشخص عم لاب بالنسبة إلى الولد الحاصل بينهما لانه أخو أبيه وخال أيضا لانه أخو امه من الام وهما سببان متساويان وابن ذلك الشخص بالنسبة إلى الولد الحاصل ابن عم وابن خال، ومثل زوج هو ابن عم للزوجة ومثل رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت ثم ولدت منها بنتا وتزوج ابن الرجل من امرأة اخرى ببنت المرأة من زوجها السابق فتولد منهما ولد فبنت الرجل من المرأة عمة بالنسبة إلى الولد المتولد بين ابن الرجل وبنت المرأة من غير الرجل لانها أخت ابن الرجلللاب وخالة لانها اخت بنت المرأة من طرف الام ومع عدم تساوي السببين ورث بالسبب المقدم ويمنع ذلك السبب السبب الآخر كابن عم هو أخ لام كما لو تزوج بزوجة أخيه وللزوجة ابن من زوجها السابق أعني الاخ فولدت من زوجها اللاحق أخي الزوج السابق ولدا فالابن من زوجها السابق ابن عم وأخ لام فمع الوراثة من جهة الاخوة لا يرث من جهة البنوة للعم.

ولو اجتمع أولاد العمومة والخؤلة مع الزوج أو الزوجة فحكمهم حكم آبائهم يأخذ من يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج نصيبه الاعلى وكذا الزوجة، وما يبقى لمن يتقرب بالاب لما ذكر في اجتماع العمومة والخؤلة مع الزوج والزوجة وقيام أولادهم مقام آبائهم.

(المقصد الثاني في

ميراث الازواج

للزوج مع عدم الولد النصف وللزوجة الربع ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب، ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل، وفي الزوجة قولان أحدهما لها الربع والباقي للامام عليه السلام، والآخر يرد