جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص345
لا تدل على هذا إلا أن يكون إجماع.
(مسائل الاولى عمومة الميت وعماته وخؤلته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤلته وكذا أولاد كل بطن أقرب أولى من البطن الابعد و يقوم أولاد العمومة والعمات والخؤلة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر)
أما أولوية عمومة الميت وعماته وخؤلته وخالاته فلانهم أقرب إلى الميت منعمومة أبيه وعماته وخؤلته وخالاته.
وأما أولوية أولادهم فلقيام الدليل على أنهم يقومون مقام آبائهم وان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يستشكل بأن عموم هذا يقتضي وراثة عمومة أب الميت وخؤلته ولا أقربية في البين، نعم في رواية بريد الكناسي المذكورة ” وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ” مع عدم الاقربية لكن استفادة الكلية منه محل إشكال إلا أن يكون من جهة الاجماع وقد يوجه أقربية أولاد الاخوة بأن أولاد الاخوة ينتسبون إلى الميت بواسطة حصوله وحصول أبيهم من شخص بخلاف العم فإنه ينسب إليه لان أباه وجد الميت شخص واحد ومعلوم أن منشأ الاتحاد والقرب إذا كان أب الميت تكون النسبة أقرب من أن يكون جده.
ويمكن أن يقال: إن منشأ الاتحاد وإن كان أب الميت لكنه جد أولاد الاخوة فيشكل تحقق الاقربية ولو سلم ليس الاقربية بهذا النحو مبانة يترتب عليها أولوية الوراثة فمع الاشكال في ما ذكر يشكل فيما نحن فيه القول بأقربية أولاد كل بطن من البطن الابعد وقيام أولاد العمومة والعمات والخؤلة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم حتى مع وجود البطن الابعد بحيث يتحقق الاولوية في الارث.
(الثانية من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الاخر فالاول كابن عم لاب هو ابن خال لام وزوج هو ابن عم وعمة لاب هي خالة لام والثاني كابن