جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص344
ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام وابن الاخ بمنزلة الاخ وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو وكان عليعليه السلام يقول إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال ” (1).
ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الاعلى فلو كان معهم الزوج فنصيبه النصف لعدم الولد والمعروف أن الثلث للخال والخالة لانهما بمنزلة الام والباقي للعم والعمة فالنقص يرد عليه العم والعمة لما سبق من أنه مع بطلان العول النقص لا يتوجه على من له فرضان والزوج والام لكل واحد منهما فرضان ولو اجتمع معهم الزوجة فلها الربع لعدم الولد وللخال والخالة الثلث لانهما بمنزلة الام والباقي للعم والعمة.
ويمكن أن يقال: ما ذكر مبني على كون التنزيل في الاخبار المذكورة راجعا إلى كيفية الوراثة لا إلى أصل الوراثة.
ويشكل هذا من وجهين أحدهما أنه على هذا لا حاجة إلى استثناء صورة وجود وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه كما في رواية أبي أيوب المذكورة.
والآخر أن ظاهر الاخبار المذكورة كون كل واحد من المذكورين بمنزلة المذكورين من الاب والام والاخ ومع تعدد أفراد المنزل لا يصح وبعبارة أخرى أصل استحقاق العم الثلثين واستحقاق الخال الثلث لا إشكال فيه بحسب الاخبار المذكورة، وأما كون العمبمنزلة الاب وكون الخال بمنزلة الام في كونه نظير الام في كونها ذات فريضتين حتى لا ينقص من فريضته ويكون النقص على خصوص العم، ففيه إشكال لما ذكر.
وأما لو اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها فالمعروف ما في المتن من كون الثلث لمن يتقرب بالام أرباعا وكون الثلثين لمن يتقرب بالاب ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا وثلثه لخاله وخالته بالسوية وهذا مبني على كون العم والعمة للاب بمنزلة عم الميت وعمته وكذا الخال والخالة، وما ذكر من الاخبار
(1) التهذيب ج 2 ص 425.