پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص341

وقيل: مقتضى النظر التقسيم بالسوية في الكل للشركة في الارث وعدم الاولوية فان كان الخبر الدال على التفضيل منجبرا بالعمل فلابد من التفضيل بقول مطلق ومع عدم الحجية لابد من التسوية بمقتضى الشركة، كما لو كان الذكور والاناث موقوفا عليهم أو موصى لهم نعم هذا خلاف المشهور.

ولو كانوا متفرقين في جهة القرابة بأن كان بعضهم لام وبعضهم للابوين وبعضهمللاب فقط فالمعروف أنه للمتقرب بالام السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بالسوية مطلقا، والباقي للمتقرب بالابوين للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط الاعمام من طرف الاب خاصة ويقومون مقام المتقرب بالابوين مع عدمهم.

ويمكن التمسك لعدم وراثة الاعمام من طرف الاب مع وجود الاعمام من طرف الابوين بما في رواية بريد الكناسي المذكور سابقا وفيها ” وعمك أخو أبيك لابيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لابيه ” وأما سائر ما ذكر فيحتاج إلى الدليل إلا أن يتحقق إجماع عليه إلا أنه إشكال في قيام الاعمام من طرف الاب خاصة مقام الاعمام من طرف الاب والام عند عدمهم لشمول أدلة الارث.

وأما منع الاقرب الابعد فلما سبق، واستثني صورة واحدة وهي اجتماع ابن عم للابوين مع عم للاب فابن العم اولى بالارث إجماعا.

ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي للحسن بن عمار: ” أيما أقرب ابن عم لاب وأم أو عم لاب فقال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير – المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: أعيان بني الام أقرب من بني العلات فاستوى عليه السلام جالسا فقال: جئت بها من عين صافية، إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآلهأخو أبي طالب لابيه وأمه ” (1).

وفي كلام جماعة الاقتصار على الصورة المذكورة ومع تغيير الصورة يرجع إلى القاعدة من تقدم الاقرب حتى في صورة تعدد أبناء العم للاب والام.

(1) الاستبصار ج 4 ص 170 والتهذيب ج 2 ص 425.