پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص340

لا إشكال في أنه لا يرث أحد من هؤلاء مع وجود من في الطبقة السابقة إلا أن يكون مانع من الوراثة للنصوص الدالة والقاعدة المستفادة من قوله تعالى ” واولوا الارحام- الخ ” ومن النصوص صحيحة بريد الكناسي الطويلة المذكورة وفيها عن أبي جعفر عليهما السلام: ” قال ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ” (1).

ومنها صحيحة الكناني وفيها ” وإبن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ” (2).

وفي صحيحة أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن في كتاب علي عليه الصلاة والسلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب منه إلى الميت فيحجبه ” (3).

وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه ” (4).

وما يدل على بطلان العصبة، ووجه الاقربية للاجداد والاخوة أن قرب الجد بواسطة ولده الحاصل منه الذي حصل منه الميت فهو حاصل الجد بواسطة وله دخل في وجوده، وقرب العم لوجوده ووجود أبي الميت من شخص واحد وليس له دخل في وجود الميت فالاول أقرب فالعم إن انفرد يرث المال وكذا العمة بلا خلاف، ولا إشكال بالقرابة وكذا العمان والاعمام ويقسمون المال بالسوية.

والعم والعمة للاب والام أو للاب فقط مع عدم المتقرب بالابوين يقسم المالبينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانا للام فقط يقسم المال بينهما بالسوية هذا هو المعروف والمذكور في الفقيه وعن الفضل في الكافي وغيره أنه يقسم المال بين الاعمام والعمات مطلقا للذكر مثل حظ الانثيين من غير فرق بين كونهم لام أو لاب وأم أو لاب وفيهما: وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

(1) الكافي ج 7 ص 86.

(2) الظاهر اتحاده مع السابق وتصحيف الكناسى بالكناني.

(3) التهذيب ج 2 ص 425.

(4) الكافي ج 7 ص 77.