پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص339

وأما كيفية وراثتهم فالكلام السابق يجري فيها، والكلام في مقاسمة أولاد الاخوة مع الجد الادنى أو الجدة الكلام في مقاسمة الجد الاعلى مع الاخوة إلا أنه دل الدليل على المشاركة والدليل صحيحة محمد بن مسلم قال: ” نشر أبو جعفر عليهما السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشئ، فقال: إن هذا الكتاب بخط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله ” (1).

وصحيحة أخرى بهذا المضمون.

ومرسلة سعد بن أبي خلف الصحيحة عن السراد المجمع على تصحيح ما يصح عنه ” في بنات اخت وجد، قال لبنات الاخت الثلث وما بقي فللجد، فأقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ ” (2).

والتعميم في مطلق أولاد الاخوة والاخوات يحتاج إلى القطع وحصوله مشكل.

ثم إن إطلاق الصحيحتين يقتضي مشاركة الجد مع ابن الاخ بنحو التساوي سواء كان الجد أبا لابيه أو أبا لامه والظاهر عدم الالتزام به.

وأما التفصيل بين أولاد إخوة أو أخوات لاب وبين أولاد إخوة أو أخوات لام فهو مبني على كون الاولاد بمنزلة من يتقربون به إلى الميت من جميع الجهات وقد سبق الاشكال فيه.

(المرتبة الثالثة الاعمام والاخوال، للعم المال إذا انفرد وكذا العمين فصاعدا وكذا العمة والعمتان والعمات والعمومة والعمات للذكر مثل حظ الانثيين ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب بالام السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالاب والام، للذكر مثل حظ الانثيين، ويسقط معهم من يتقرب بالاب ويقومون مقامهم عند عدمهم ولا يرث الابعد مع الاقرب مثل ابن خال مع خال أو عم وابن عم مع خال أو عم إلا إبن عم لاب وام مع عم لاب فابن العم أولى)

(1) الكافي ج 7 ص 112.

(2) المصدر ج 7 ص 112 والتهذيب ج 2 ص 421.