جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص338
من قبل أب الاب اثنان وثلاثون للجد وستة عشر للجدة.
وفي قبال المشهور قولان آخران وبعد عدم تمامية الدليل لابد من صرف النظر فلابد من الصلح.
(الثانية الجد وإن علا يقاسم الاخوة والاخوات وأولاد الاخوة والاخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الاجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ثم إن كانوا أولاد إخوة أو أخوات لاب اقتسموا المال للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانوا لام اقتسموا بالسوية)
أما مقاسمة الجد الاخوة فيدل عليها الاخبار السابقة المذكورة في وراثة الجد كصحيح زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد وغيره.
وأما التعميم وعدم الفرق بين الادنى والاعلى فلصدق الجد مع العلو، ولا يردأنه كيف يقاسم الجد الاعلى مع الاخوة والاخوات مع أن الاخوة والاخوات أقرب إلى الميت لان القربة يمنع مع وحدة الصنف، وأما مع تعدد الصنف فلا ألا ترى أن ولد الولد يقاسم الابوين مع أقربية الابوين.
ويمكن أن يقال: مقتضى قوله تعالى ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” حرمان الابعد مع وجود الاقرب إلا أن يدل دليل على التخصيص فان كان النظر إلى ما دل على وراثة الجد وان الجد بمنزلة الاخ كما في الاخبار، فلا يبعد دعوى انصرافه إلى الجد الادنى وإذا أريد في التعبير غير الادنى فلابد من التقييد فمع عدم التقييد لا وجه للتعميم ولا أقل من التعارض مع ما دل على أن الاقرب يمنع الابعد.
ولا ينافي هذا وراثة الجد الاعلى مع عدم الادنى وعدم الاخوة لما دل على وراثة ذي القرابة ووراثته من جهة من يتقرب به كما سبق، وما ذكر من وحدة الصنف وتعدده يحتاج إلى الدليل.
نعم مع تسليم ما ذكر من تعدد الصنف واختصاص المنع بصورة وحدة الصنف يكون حال الاجداد مع علوهم حال من يتقربون بهم، هذا في أصل وراثتهم.