پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص337

مسئلتان: الاولى لو اجتمع أربعة أجداد لاب ومثلهم لام كان لاجداد الام الثلث بينهم أرباعا ولاجداد الاب وجداته الثلثان، لابوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا، ولابوي أمه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مأة وثمانية)

أما منع الجد الادنى الاعلى فلكونه أقرب إلى الميت وهو مقتضى قوله تعالى ” وألوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله “.

وأما صورة اجتماع أربعة أجداد لاب بأن فرض موت أحد وترك جد أبيه لابيه وأمه وجدة أبيه لابيه وأمه وجد أمه لابيها وأمها وجدة امه لابيها وامها ففي المتن كان لاجداد الام الاربعة الثلث بينهم أرباعا من جهة أنهم أربعة وهم بمنزلة كلالة الام الارث بينهم بالسوية والثلثان لاجداد الاب الاربعة يرثون للذكر مثل حظ الانثيين من جهة أنهم بمنزلة كلالة الاب وما ذكر محكي عن الشيخ وجماعة بل حكي الشهرة عليه ولا يخفى أن ما ذكر بالنسبة إلى أجداد المتوفى وكونهم بمنزلة الاخوات والاخوة من طرف الام والاب مع فرض التمامية مخصوص بخصوص أجداد المتوفى لا أجداد أبيه وأجداد أمه بحسب الادلة بمعنى أن الدليل إن تم دلالته يدل على أن أجداد الميت بمنزلة إخوته وأخواته وكون أجداد أبيه وأجداد أمه كذلك يحتاج إلى الدليل فمع تحقق الفرض لابد من المصالحة بينهم، وعلى فرض الصحة تكون أصل الفريضة ثلاثة واحد لاجداد الام وسهامهم أربعة لما ذكر من التساوي بينهم، واثنان لاجداد الاب لا ينقسم على عدد سهامهم وهي تسعة لان ثلثي الثلثين لجد أبيه وجدته لابيه بينهما أثلاثا وثلثه لجد أبيه وجدته لامه أثلاثا أيضا فترتقي سهام الاربعة إلى تسعة، فأصل الفريضة تنكسر على الفريقين وتضرب أحد العددين وهو أربعة في الآخر وهو تسعة، ثم تضرب المجتمع منهما وهو ستة وثلاثون في أصل الفريضة وهو ثلاثةفيكون الحاصل مائة وثمانية، الثلث وهو ستة وثلاثون للاجداد من قبل الام لكل واحد تسعة والثلثان اثنان وسبعون للاجداد من قبل الاب أربعة وعشرون للجد والجدة من قبل أم الاب ستة عشر للجد وثمانية للجدة وثمانية وأربعون منها للجد والجدة