پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص333

أو أكثر، ولمن يتقرب بالاب الثلثان، ولو كان واحدا، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل والباقي لمن يتقرب بالاب)

أما كون المال للجد إذا انفرد لاب كان أو لام وكذا الجدة فالظاهر أنه مجمع عليه ويدل عليه قوله تعالى وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” والاخبار الدالة على تقديم الاقرب.

وأما كون المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين إن كانا لاب وكونه بالسوية إذا كانا لام فهو المشهور بل قيل لا خلاف فيه واستدل عليه بالمرسل المروي عن مجمع البيان الجد أب الاب مع الاخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الاختفهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين إلى أن قال: ومتى اجتمع قرابة الام مع قرابة الاب مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الاب للذكر مثل حظ الانثيين “.

وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ” فإن ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الاب فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية فما بقي فللجد والجدة من قبل الاب للذكر مثل حظ الانثيين “.

واستدل أيضا بتصريح النصوص في قسمة الجد من قبل الاب مع الاخت له أو لهما بالتفاوت فالجدة المنزلة منزلتها كذلك فلننقل الاخبار الواردة في المقام منها صحيح زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد عن أحدهما عليهما السلام ” إن الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا، قال: قلت رجل ترك أخاه لابيه وأمه وجده أو أخاه لابيه، أو قلت: ترك جده وأخاه لابيه وأمه، قال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مأة فله مثل نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده وأخته، فقال: للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد، والنصف الاخر للاختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وإن ترك إخوة وأخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين قال زرارة هذا مما لا يؤاخذ على ما فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا فيه شك و