پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص331

ممنوعيتهم عن الارث يقومون مقامهم لكن مجرد هذا لا يثبت كون الوراثة بنحوكان بين الاخوة والاخوات للابوين للذكر مثل حظ الانثيين إلا أن يكون إجماع.

ويمكن أن يتمسك بعموم قوله تعالى ” وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين “.

(ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر، والباقي لولد الاب والام، ويسقط أولاد الاب وإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الاب والام ولو أبقت الفريضة مع ولد الام وولد الاب ففي الرد قولان: أحدهما يرد على كلالة الاب لان النقص يدخل عليهم مثل اخت لاب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الام، أو اختين لاب مع واحد من ولد الام، والآخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه).

لو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر لما سبق، والباقي لولد الاب والام ولا شئ لولد الاب لما سبق، فإن أبقت الفريضة كما لو كان ولد الام واحدا يأخذ السدس وولد الاب والام اختا أو اختين فصاعدا فالباقي بعد النصف والسدس وهو الثلث وبعد الثلثين والسدس وهو السدس يرد على ولد الاب والام على الاشهر، وادعي عليه الاجماع واستدل عليه برواية أبي عمروالعبدي عن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفيها ” ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى – الحديث ” (1).

وقال الفضل: هذا حديث صحيح.

وقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها مشيرا إلى كلالة الابوين والاب فهم الذين يزادون وينقصون الدال على الحصر، ويمكن الخدشة في دلالة رواية العبدي بأن الفرض والرد في الصورتين المذكورتين ما زادا على الثلث وما دلت الرواية على نفي الرد بالمرة.

وأما ما ذكر من الحصر فمع تسليمه لا يبعد كونه إضافيا ألا ترى أن الاخت

(1) التهذيب ج 2 ص 403.