پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص330

ورواه محمد بن مسلم أيضا بأدنى تفاوت (1).

وأما عدم وراثة أخ أو أخت من أب مع أحد من الاخوة للاب والام فلا خلاف فيه بل ادعي عليه الاجماع واستدل عليه باجتماع السببين في كلالة الابوين فيكون أقرب من كلالة الاب، وقد قال الله تعالى ” وأولوا الارحام – الخ “.

ويمكن منع مدخلية الاقربية بهذا النحو في الحكم ألا ترى أن المتقرب بالابوين أقرب بهذا الوجه من المتقرب بالام ومع هذا لا يمنع المتقرب بالام، وفي النبوي والمرتضوي ” إن أعيان بني الام أحق بالميراث من بني العلات ” (2) وبما نقل في الفقيه عنه صلى الله عليه وآله أعيان بني الام أحق بالميراث من ولد العلات ” ورواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أختك، قال: وأخوك لابيك وأمك أولى بك من أخيك لابيك، وقال: أخوك لابيك أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك لابيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لابيك، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك،قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لابيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه ” (3).

وزيد في السند بهذه الكنية مذكور في رجال الباقر عليه السلام فالخبر صحيح، لكن الاشكال في الخبر من جهة ما فيه من أولوية المنتسب من طرف الاب على المنتسب من طرف الام ولا يلتزم به.

وأما قيام ولد الاب مقام ولد الاب والام عند عدمهم فلشمول العمومات دل الدليل على حكم الاخوة للام وعلى منع الاخوة للاب والام فمع عدمهم أو

(1) تفسير العياشي ج 1 ص 226.

(2) التهذيب ج 2 ص 425.

(3) الكافي ج 7 ص 76.