پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص329

احد من ولد الاب لكن يقومون مقامهم عند عدمهم ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم)

والدليل على أن للواحد من ولد الام السدس ذكرا أو انثى وللاثنين فصاعدا الثلث قوله تعالى ” وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث “.

قال بكير بن أعين على المحكي ” قلت لابي عبد الله عليه السلام امرأة تركت زوجها [ وإخوتها لامها ] وإخوتها وأخواتها لابيها، فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم للاخوةوالاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول ” فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس ” والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله ” وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ” إنما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة، وقال في آخر سورة النساء ” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت (يعني بذلك أختا لاب وأم أو أختا لاب) فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد – إلى قوله تعالى – وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ” فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وأخويها لامها وأختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوين من الام سهمان وبقي سهم فهو للاختين للاب، وإن كانت واحدة فهو لها لان الاختين لو كانتا أخوين لاب لم يزدادا على ما بقي، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزده على ما بقي ولا يزداد أنثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه ” (1).

(1) التهذيب ج 2 ص 416.