جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص328
في ترتب وراثة الاخوة والاجداد على وراثة الابوين والاولاد، دل عليه قوله تعالى: ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله “.
وصحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن في كتاب علي عليه السلام إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميتفيحجبه ” (1).
وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه ” (2).
وقد سبق بعض الاخبار الدالة على الترتب في المرتبة الاولى فالاخ المتفرد للاب والام عمن يرث في طبقته له المال قرابة بلا خلاف ولا إشكال قال الله تعالى: ” وهو يرثها إن يكن لها ولد “.
وقال عبد الله بن سنان على المحكي: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره، قال: المال له ” (3) وإن كان معه أخ أو إخوة للاب والام فالمال بينهم بالسوية بالقرابة ووحدة السبب تقتضي الشركة والمساواة والاخت للابوين ترث النصف بالفرض والباقي بالقرابة أما النصف فلانه فرضها في الكتاب المجيد، وأما الباقي فلعدم من يكون في مرتبتها والاقرب يمنع الابعد.
وللاختين فصاعدا الثلثان بالتسمية لقوله تعالى: ” فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ” وباقي التركة يرد عليهن بالقرابة لعدم قريب في مرتبتهن ولو اجتمع الاخوة والاخوات للابوين كان بينهم للذكر سهمان وللانثى سهم لقوله تعالى:” وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين “.
(وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو انثى وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو اناثا أو ذكرانا وإناثا ولا يرث مع الاخوة للاب والام ولا مع أحدهم
(1 و 2) الكافي ج 7 ص 77 والتهذيب ج 2 ص 410.
(3) التهذيب ج 2 ص 425.