پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص327

على أنهما يحجبان مع إرثهما وذلك لا يمكن إذا حملا على الاخوة ومنعهم الام عن الثلث وإنما يمكن ذلك في الميت المشرك أو المسلم وأسلم وارثه المشرك الاقرب قبل قسمة ورثته المسلمين البعيدة تركته فيحجبهم والحر الذي مات وخلف مالا ولم يخلف من يرثه غير المملوك فيشترى المملوك فيعتق فيرث حينئذ ويحجب الامام عليه السلام.

ويمكن أن يقال لا مانع من شمول مورد سؤال السائل الاخوة لانهم مع عدم الارث يحجبون الام عن الثلث وما ذكر من عدم الشمول لهم لان مورد السؤال أنهما يحجبان مع إرثهما يشكل لامكان أن يكون المراد أن المشرك والمملوك مع أنهما لا يرثان المسلم هل يحجبان الام بالنسبة إلى الثلث وإلا فالمملوك لا يرث مع وصف المملوكية وحمله على اشترائه وعتقه ووراثته بعد ذلك بعيد جدا، وكذا الكلام في المشرك فإن الحمل على كون الميت مسلما وإسلام المشرك قبل التقسيم بعيد، فإن الظاهر وراثته بوصف كونه مشركا لو حمل على المعنى المذكور فلعل الاقرب أن يكون مراد السائل أنهما مع عدم وراثتهما يحجبان أم لا.

وأما لو كان الاخوة قتلة لاخيهم فالمشهور عدم حجبهم لكن لا دليل عليه يعتمد عليه في البين غير الشهرة ومجرد الشهرة لا يوجب رفع اليد عما ثبت بالكتاب العزيزوفي المقام شرط خامس وهو الانفصال فلا يحجب الحمل، والوجه فيه عدم صدق الاخوة فان الاخوة ما لم يكونوا منفصلين أحياء وقت موت الميت لا يقال لهم إخوة ولعل عد هذا من الشرائط يكون من باب التسامح.

(المرتبة الثانية الاخوة والاجداد إذا لم يكن أحد الابوين ولا ولد وإن نزل فالميراث للاخوة والاجداد، فالاخ الواحد للاب والام يرث المال وكذا الاخوة، والاخت إنما ترث النصف بالتسمية والباقي بالرد، وللاختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمع الاخوة والاخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللانثى سهم)

يرث الاخوة والاجداد إذا لم يكن أحد الابوين ولا ولد بلا إشكال ولا خلاف