جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص326
والمخالف الصدوق – قدس سره – حيث قال: إن خلفت زوجها وأمها وإخوة فللام السدس والباقي يرد عليها.
ولا دليل له إلا خبران أحدهما خبر زرارة قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إمرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لامها وإخوة لابيها وأمها فقال: لزوجها النصف ولامها السدس، وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب ” (1).
وثانيهما خبره عنه عليه السلام أيضا ” في أم وأخوات لاب والام وأخوات لام إن للام السدس ولكلالة الاب الثلثين ولكلالة الام السدس ” (2).
والمشهور عدم العمل بمضمونهما بل قيل: إنهما مخالفان للمجمع عليه من الطائفة من عدم إرث الاخوة مع الام.
الرابع أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء إذا كانت الام حرة ويدل عليه صحيحةمحمد بن مسلم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا ” (3).
ورواية الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ” سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا ” (4).
وقد يستشكل من جهة أن السؤال عن المملوك والمشرك فشمول الحكم للمملوكة والمشركة محل إشكال وإن أمكن إرادة الانسان المملوك والمشرك بحيث يشمل الذكر والانثى.
واستشكل أيضا بأن الخبرين مع ضعف سند الاخير لا يدلان صريحا ولا ظاهرا على عدم حجبهما الام عن الثلث إلى السدس إذ قد يكون المراد عدم حجب من يتقرب بهما مثل ولدهما الحر والمسلم عن إرث جدهما ويؤيده أنهما يدلان
(1) التهذيب ج 2 ص 424.
والاستبصار ج 4 ص 146.
(2) راجع التهذيب ج 2 ص 424.
(3) التهذيب ج 2 ص 414.
(4) المصدر ج 2 ص 113.