جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص325
الثلث ” (1).
ورواية زرارة قال: ” قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وأخويه من أمه؟ قال: قلت السدس لامه وما بقي فللاب، فقال: من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عزوجل يقول في كتابه ” فإن كان له إخوة فلامه السدس ” فقال لي ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الاب فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث ” (2).
ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر صحة إطلاق الجمع على الاثنين حيث إن زرارة استظهر شمول قوله تعالى لاخوي الميت من الام.
الثالث وجود الاب فلا يحجبون مع موته على الاشهر والدليل عليه ظاهر الآية الشريفة أعني قوله تعالى ” فإن لم يكن له ولد – الخ ” وخبر بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ” الام لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الاب حيا ” (3) وقيل: لا يضر ضعف السند بالقطع إلى علي بن الحسن بن الفضال وخزيمة بن يقطين المجهول، ويؤيده التعليل بأنه لكثرة عيال الاب.
ويمكن أن يقال: لا يستفاد من الآية الشريفة الاشتراط لان الضمير في قوله تعالى ” فان كان له إخوة ” يرجع إلى المتوفى المعلوم ولم يظهر أن المرجع هو المتوفى مجردا أو بوصف كونه ورثه أبواه، غاية الامر عدم الاطلاق لاحتمال دخل الوصف وهذا غير اشتراط الوصف في الحكم.
ويدل عليه أيضا الصحيح عن الصادق وعن أبي جعفر عليهما السلام ” إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لاب أو إخوة وأخوات لاب وأم وإخوة وأخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبون لانه لم يورث كلالة ” (4).
(1 و 2) الكافي ج 7 ص 93 والتهذيب ج 2 ص 413.
(3) التهذيب ج 2 ص 413.
(4) الكافي ج 7 ص 92 والتهذيب ج 2 ص 413.