جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص324
وفي خبر العلاء بن الفضيل أو في المرسل عن الفقيه ” ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لاب أو لاب وأم وأكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث ” (1).
وسأله البقباق أيضا ” عن أبوين واختين لاب وام هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت فأربع؟ قال: نعم ” (2).
ثم إن ظاهر قوله تعالى: ” فان كان له إخوة ” اعتبار الثلاثة وعدم كفاية أخوين على خلاف الاخبار المذكورة لان أقل الجمع ثلاثة، ويمكن القول بصحة إطلاق الجمع على الاثنين كما قالوا في مثل جاء زيد وعمرو أنفسهما، ولا يقال: نفساهما، ويمكن أن يكون من باب التنزيل كما هو الظاهر من حسن البقباق المذكور.
وقد يقال: لا ينافي الاخبار لان الاخبار يستفاد منها اعتبار أخوين فما زاد.
وفيه نظر لان الظاهر مدخلية الجمع وأقل الجمع ثلاثة.
ولا اشكال من جهة أنه يستفاد من بعض الاخبار الحصر فيقع التعارض مع غيره لانه ليس بحيث لا يقبل الجمع العرفي.
وألحق بما ذكر أربع خناثى والخنثيان مع أخ لان الخناثى مع كونهم رجالا لا إشكال في حجبهم ومع كونهن نساء أيضا لا إشكال بحسب الاخبار في حجبهن وكذا مع التفريق، ويظهر الوجه في الحجب إذا كان أخ وخنثيان.
ويمكن أن يقال: هذا مبني على عدم خروج الخنثى عن الرجل والمرأة ومعاحتمال كون الخنثى طبيعة ثالثة لا يتم ما ذكر ولكن المستفاد من بعض الاخبار الحصر في الذكر والانثى.
الثاني من الشروط أن يكونوا لاب وأم أو للاب فلا يحجب كلالة الام ويدل عليه خبر البقباق المذكور وموثقة عبيد بن زرارة لابن فضال وابن بكير عنه قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الاخوة من الام لا يحجبون الام عن
(1) الفقيه ج 4 ص 198 والتهذيب ج 2 ص 414 نحوه.
(2) راجع التهذيب ج 2 ص 413.
والكافي ج 7 ص 92.