پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص323

وأما التقييد بوجود من يتقرب به فيشكل مع إطلاق الاخبار وقوله تعالى وما في الاخبار من ذكر فعل النبي صلى الله عليه وآله يظهر منه أنه في مقام بيان الحكم فأي فرق بينه وبين سائر المطلقات وإلا لزم ذكر فعله صلى الله عليه وآله مع ما كان دخيلا في الحكم من الخصوصيات.

(الرابعة لا يحجب

الاخوة الام إلا بشروط

أربعة: أن يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لاب وأم أو لاب مع وجود الاب غير كفرة ولا رق، وفي القتلة قولان أشبههما عدم الحجب، وأن يكونوا منفصلين لا حملا)

لا شبهة في حجب الاخوة الام عن الثلث إلى السدس، ويدل عليه قوله تعالى: ” فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فان كان له إخوة فلامه السدس “.

والحجب مشروط بشروط: الاول أن يكونا أخوين – الخ، ويدل عليه الاخبار منها ما في صحيح ابن مسلم من قول الصادق عليه السلام على المحكي ” لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات ” (1).

وفي حسن البقباق ” إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الام، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الامعن الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن ” (2).

ولعله يستفاد منه أن الاختين بمنزلة الاخ.

وفي خبره الآخر ” لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لاب وام، أو لاب ” (3).

وفي خبر أبي العباس: ” لا يحجب عن الثلث الاخ والاخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فان الله يقول: ” فان كان – إلى آخرها – “.

(4)

(1) و (2) الكافي ج 7 ص 92، والتهذيب ج 2 ص 413، والاستبصار ج 4 ص 141.

(3) الكافي ج 7 ص 92 والتهذيب ج 2 ص 414 والاستبصار ج 4 ص 141.

(4) تفسير العياشي ج 1 ص 226.