پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص322

فلم يقسم للجد شيئا وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك ” (1) ونحوه غيره.

وفي صحيح جميل عن الصادق عليه السلام ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الام السدس ” (2).

وفى صحيحه الآخر أو حسنه عنه عليه السلام أيضا ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الاب السدس وابنها حي، وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية ” (3).

وفي خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ” في أبوين وجدة لام، قال: للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان فللاب ” (4).

واستدل أيضا بقوله تعالى: ” وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه “.

ثم إن الاخبار الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله لا يستفاد منها وجه الفعل وانالاطعام كان على وجه الوجوب أو الاستحباب فلا وجه لاستظهار الاستحباب منها، نعم مع الشك في الوجوب مقتضى الاصل البراءة.

ويمكن استظهار الوجوب من قوله تعالى ” وإذا حضر القسمة – الخ ” من جهة الامر والحمل على وجوب الاطعام كوجوب الانفاق على الاقارب فلا ينافي محجوبية الجد والجدة من الارث، لكن هذا خلاف المعروف، ويمكن منع استفادة الوجوب من قوله تعالى بقرينة ذكر اليتامى والمساكين مع القطع بعدم وجوب إطعامهم وأيضا المعروف الاختصاص بالجد والجدة، ومقتضى قوله تعالى المذكور التعميم.

وقد يقال إن المستفاد من لفظ الطعمة اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس في استحباب الاطعام بل قيل لا خلاف فيه، وفي الاستظهار نظر فإذا قيل: أطعموا الضيف فهل يستفاد منه أقلية طعام الضيف من طعام المخاطبين.

(1) الكافي ج 1 ص 267.

(2) و (3) التهذيب ج 2 ص 421 والاستبصار ج 4 ص 162.

(4) التهذيب ج 2 ص 421.