پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص321

لكن يستحب للاب أن يطعم أباه وأمه السدس من أصل التركة بالسوية إذا حصل له الثلثان وتطعم الام أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد، ولو حصل لاحدهما نصيبه الاعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه ولا طعمة لاحد الاجداد إلا مع وجود من يتقرب به)

أما عدم وراثة الجد والجدة وغيرهما من ذوي القرابة فيدل عليه قوله تعالى ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” مع تفسيره بأن الاقرب أولى من الابعد وصحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام إن في كتاب علي عليه السلام ” إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منهفيحجبه ” (1).

وخبر أبي بصير ” سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده فقال حجب الاب الجد الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ ” (2).

وصحيح الحميري كتب إلى العسكري عليه السلام ” امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها وجدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام: للزوجة النصف وما بقي فللابوين ” (3).

واما استحباب إطعام الاب أباه وأمه فيدل عليه الاخبار المستفيضة منها صحيحة جميل ” قال الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ” (4).

وزاد في موثق زرارة ” طعمة ” كما زاد الباقر عليه السلام على المحكي في موثق زرارة أيضا ” ولم يفرض لها شيئا “.

(5) وقال أيضا على المحكي في خبر إسحاق بن عمار ” إن الله فرض الفرائض

(1) الكافي ج 7 ص 77.

(2) الكافي ج 7 ص 114.

والاستبصار ج 4 ص 161.

والتهذيب ج 2 ص 421.

(3) التهذيب ج 2 ص 421 والاستبصار ج 4 ص 161.

(4) الكافي ج 7 ص 114.

(5) الكافي ج 7 ص 114.