جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص320
شموله للحبوة مشكل حيث قوبلت بقضاء ما فات على الميت من الصلاة والصوم مضافا إلى ما يقال من أن الاصح انتقال التركة حتى مع استغراق الدين إلى الورثة غاية الامر لزوم الفك عليه لو لم يحصل الانفكاك بالابراء أو بتأدية الدين من ناحية غير الورثة فلا مانع من الاخذ باطلاق الاخبار.
نعم مقتضى صحيحة سليمان بن خالد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيدية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن للمقتول دين إلا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من ديته شيئا ” (1) عدم الوراثة مع الدين لكن الدية خارجة عن الحبوة مضافا إلى احتمال اختصاص الحكم بالدية لا مطلق تركة الميت ولا استبعاد فيه كما دل الدليل على صرف دية الجناية الواردة على الميت بعد موته في غير مصرف التركة هذا مع أن الظاهر عدم الاشكال في أن التركة مع إبراء الدين أو تأديته راجعة إلى الورثة فمع خروجها عن ملك الورثة استظهارا من الكتاب والسنة كيف ترجع بلا سبب إلى الورثة، ولعل هذا يؤيد كون التركة منتقلة إليهم مع تعلق حق الديان بها، ومقتضى القاعدة في صورة براءة الذمة رجوع الحبوة إلى صاحبها فمع استفادة أن الحبوة يستحقه المحبو بعنوان الوراثة ومطلق الوراثة مشروطة بعدم الدين لابد من اشتراط عدم الدين.
واما أخذ الاكبر من الذكور لو كان الاكبر من الاولاد الانثى فيدل عليه صحيح الربعي الآخر المتقدم وقد تقدم في كتاب الصلاة والصوم وجوب قضاء ما فات على الولي المفسر بأكبر الذكور.
واما ما ذكر من شرط بعض أن لا يكون المحبو فاسد الرأى أو سفيها فلم يظهروجهه إلا ما قيل من أنه مع عدم اعتقاد المحبو باستحقاقه للحبوة يلزم بما ألزم على نفسه بمقتضى قاعدة الالزام في خصوص صورة فساد الراي وهذا على تقدير تماميته لا يتم بنحو الاطلاق.
(الثالثة لا يرث مع الابوين ولا مع الاولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة
(1) الكافي ج 7 ص 139.