جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص316
الميراث ابنه وأيضا يثبتون للزوج والزوجة نصيبهما الادنى مع ولد الولد بقوله تعالى ” إن كان له ولد “.
والحق أن يقال غاية الامر صحة إطلاق الولد على ولد الولد ولو بنحو الحقيقة لكن هذا لا يوجب كونه في مرتبة الابوين مع كونهما أقرب إلى الميت ولا يوجب رفع اليد عما هو ظاهر الصحاح المذكورة، وتوجيهها ببعض الوجوه حتى توافق المعروف بعيد خلاف الاطلاق نعم مخالفة المشهور أيضا مشكلة ويرد على المشهور أن اللازم أن يرث أولاد الاولاد على مذهبهم كما يرث الاولاد للصلب للذكر مثلحظ الانثيين لا أن يرث إبن البنت نصيب البنت وترث بنت الابن نصيب الابن وهذا يرد في صورة عدم الابوين أيضا.
وما يقال من أنه مقتضى عموم المنزلة وقيام اولاد الاولاد مقام الاولاد للصلب يرد عليه أنه يعارض بعموم قوله تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” وبالجملة المسألة مشكلة ومخالفة المشهور أشد إشكالا.
واستدل للمشهور أيضا بخبر محمد بن سماعة قال: دفع إلى صفوان كتابا لموسى ابن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة قال: ” هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام وذكر مسائل إلى أن قال: ولا يرث أحد من خلق الله تعالى مع الولد إلا الابوان والزوج والزوجة فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم الاكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب، و يحجبون ما يحجب الولد الصلب ” (1).
والخبر المروي عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ” في رجل ترك أبا وإبن إبن قال: للاب السدس وما بقي فلابن الابن لانه قام مقام أبيه إذا لم يكن إبن
(1) الكافي ج 7 ص 97.