جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص315
وبنت الابن وبنت البنت ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به فيأخذ إبن البنت نصيبها ويأخذ بنت الابن نصيبه ويقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين.
وذهب الصدوق – قدس سره – إلى أن ولد الولد إنما يرث بعد أن لم يكنمن الابوين أحد فولد الولد لا يرث مع أحدهما ويمكن أن يستدل للصدوق بأن الاقرب يمنع الابعد بمقتضى قوله تعالى ” وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ” وصحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال ” إن في كتاب علي صلوات الله عليه أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ” (1).
وصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: ” بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن ” (2).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن ” (3).
ويمكن أن يستدل لما هو المعروف بظاهر قوله تعالى ” لكل واحد منهما السدس ” فإنه قيد كون السدس لهما بوجود الولد والثلث للام بعدمه والظاهر أن ولد الولد ولد في هذا المقام بل ادعى الاجماع عليه في شرح الشرايع.
وقيل في مقام التخطئة لقول من يخالف المعروف إنهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الاحكام إلا في الميراث وأجمعوا على ذلك فقالوا: لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة إبن إبن الابنة لقوله عزوجل ” وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ” فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في
(1) الكافي ج 7 ص 77.
(2) و (3) المصدر ج 7 ص 88.